المساوق لصدوره عن رضا طبعي، فهو وإن لم يرفع الأثر الناقص، لكنه جعل الأثر التام مقصورا على العقد المسبوق بالرضا الطبعي، فينافي وقوفه على الرضا الطبعي اللاحق، فلا دليل على تأثير العقد عند تعقبه بالرضا.
ثم أورد (قدس سره) عليه بما بيانه: أن حديث الرفع ليس في عرض المقيدات لتلك الاطلاقات، بل هو في طولها فهو شارح لما قام الدليل عليه بعد تمامية مدلوله اطلاقا وتقييدا، ومن الواضح أن المطلقات مقيدة بحكم الأدلة الأربعة بمطلق الرضا، فالمؤثر شرعا بعد تقييد المطلقات هو العقد المرضي به.
وعليه فحديث الرفع بلا أثر لأن موضوع الأثر هو العقد المرضي به، وهو غير قابل لعروض الاكراه حتى يرتفع أثره بحديث الرفع، وما هو قابل لعروض الاكراه وهو نفس العقد الذي يتبادل عليه الكراهة والرضا - لا أثر له حتى يرفع بحديث الرفع، إذ كونه جزء المؤثر أمر عقلي قهري يحصل بعد حكم الشارع بتأثير العقد المرضي به، وترتيب الأثر على هذا الموضوع الخاص، فما لا ينافي الوقوف على الرضا لا يعرضه الاكراه، وما يعرضه الاكراه وينافي الوقوف على الرضا لا أثر له حتى يرفع بحديث الرفع.
وعليه فالمطلقات المقيدة بالرضا الأعم من السابق واللاحق دليل الصحة عند تبدل الكراهة بالرضا من دون حكومة لحديث الرفع عليها.
ومما ذكرنا في توضيح مرامه (زيد في علو مقامه) تبين أنه لا مجال لقوله (رحمه الله) بعد ذلك (إلا أن يقال إن أدلة الاكراه... الخ) (1) إذ بعد ما كانت الجزئية أمرا عقليا قهريا فكيف يرتفع بحديث الرفع، وإن استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا، ولذا ضرب عليه خط المحو في بعض النسخ المصححة، ويؤيده قوله (رحمه الله) (وكيف كان فذات العقد... الخ) (2) فإنه يلائم ما سبق منه لا ما أفيد في قوله (رحمه الله) (إلا أن يقال... الخ) (3).
أقول: فبناء على ما أفاده (قدس سره) في الجواب عن حديث الرفع لا مساس له بعقد المكره، حيث إنه قبل التقييد لا مجال له، لأنه في طول المقيدات لا في عرضها، وبعد التقييد لا