عروض له على ما له أثر شرعا، وعليه فلا وجه لاستدلاله به في أول البحث على اعتبار الرضا الطبعي وأن لا يصدر العقد عن اكراه.
اللهم إلا بملاحظته في نفسه مع الاطلاقات، بحيث لو لم يكن لها مقيد كان هو بنفسه قابلا لتقييدها.
والتحقيق: أن العقد المرضي به وإن لم يقبل لعروض الاكراه، إلا أنه لا حاجة إلى عروضه له، بل مقتضى الأدلة - بعد تقييد المطلقات بالرضا الأعم من السابق واللاحق - أن العقد يؤثر بشرط لحوق الرضا، ومقتضى حديث الرفع أن العقد المكره عليه لا يؤثر بشرط لحوق الرضا، فالمرفوع هو التأثير التام بشرط لحوق الرضا، فلا مجال بعده للوقوف على الرضا.
فحديث الرفع حاكم على المقيدات من حيث اطلاقها للرضا السابق واللاحق، ويقيدها بالرضا السابق، وأن العقد لا يؤثر إذا صدر عن اكراه المساوق لصدوره عن غير رضا طبعي، لا أنه لا مساس له بها أصلا، ولا يندفع إلا بدعوى أن حديث الرفع إنما يقيد اطلاق المقيدات إذا كان له بنفسه اطلاق من حيث زوال الكراهة وعدمه، وإلا فلو لم يكن له اطلاق لما كان له منافاة مع التأثير بشرط لحوق الرضا فتدبر جيدا.
* * *