اجتمع فيها عنوان الكراهة الطبيعية (1) وعنوان رفع الضرر، لكنهما معا ليسا مناطا للرفع، بل أحدهما فقط، وليس إلا الكراهة الطبعية، وعنوان رفع الضرر وجوده كالعدم، بداهة كفاية الكراهة الطبيعية (2) للرفع، فالصحيح - عنوانا وملاكا - ما ذكرنا.
- قوله (قدس سره): (ومن هنا لم يتأمل أحد... الخ) (3).
بيانه: أن الملاك في وقوع الحرام مباحا كونه مما يندفع به الضرر، وكل من الأمرين المحرمين إذا وقع يندفع به الضرر، فلا يتصف بالحرمة، والملاك في عدم نفوذ المعاملة كونها غير ملائمة للطبع، وشخص هذه المعاملة بتشخصها (4) لم تكن مكرها عليها حتى لا تنفذ.
والجواب: أن شخص هذا الحرام لا يترتب على تركه ضرر، فليس بشخصه مكرها عليه ولا بعينه مضطرا إليه، والجامع في الحرام والمعاملة مكره عليه بلا فرق.
- قوله (قدس سره): (وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة... الخ) (5).
تحقيق المقام بتوضيح الكلام في تمام الأقسام فنقول:
الاكراه تارة على نفس الجامع، وأخرى على فردين على البدل، وثالثة على أحدهما المردد.
والأول على قسمين:
أحدهما: ما إذا أكره على الجامع الصحيح، وهو بحسب وجوده في الخارج لا ينفك عن الخصوصيات اللازمة له، والأثر حيث إنه للجامع لا للخصوصيات اللازمة والاكراه أيضا على الجامع، فكل حصة من الجامع تقع في الخارج تقع مكرها عليها، والخصوصية وإن لم تكن مكرها عليها، لكنه لا أثر لها حتى يرتفع بالاكراه ليقال لا اكراه عليها.
ثانيهما: ما إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد، فما هو المكره عليه هو الجامع،