وعن شيخنا الأستاذ في التعليقة (1) الحكم بفساد الجميع فيما إذا كان ملازمة بحسب غرضه بين بيع أحدهما وبيع الآخر كما مر (2) منا، لأن الاكراه على أحدهما اكراه على الآخر، فكلاهما مندرج في عنوان المكره عليه.
والجواب: أن إلزام المكره ناش عن غرض في بيع أحدههما، فلا يتصف بعنوان المكره عليه إلا أحدهما إذ لا إلزام إلا عن غرض، ومع وحدة الغرض وعدم تعدده ولو بالأصالة والتبعية لا يتعدد الالزام، ومع عدم تعدده لا يتعدد الاكراه، وإن كان يتعدد المكروه، بل الاكراه في مورد الملازمة بحسب غرض البايع يحقق اللابدية من بيع الآخر، فيكون من بيع المضطر.
فإن قلت: الاكراه على بيع أحدهما على البدل من مصاديق الواجب التخييري، فكما أنه إذا أتى بالفردين معا يكون كل منهما مصداقا للواجب، كذلك هنا يتصف بكونه مكرها عليه، وذلك لأن الايجاب التخييري ليس منوطا بترك الآخر، وإلا لو أتى بهما لما وقع شئ منهما واجبا، لعدم شرط الوجوب، بل منوط بجواز الترك إلى بدل، وجواز الترك محفوظ مع الفعل، فطبيعة الوجوب محفوظة مع فعل كل منهما، فكذا هنا إذ ليس الاكراه على البدل إلا نوعا من الالزام بالمكروه طبعا.
قلت: وإن كان ما نحن فيه كالواجب التخييري من حيث كون كليهما فردا لما ألزم به المكره بالبيان المتقدم، إلا أن بين الواجب التخييري وما نحن فيه فرقا، من حيث عدم كونهما معا مما لا بد منه من قبل الاكراه، إذ المفروض أنه لو ترك كل منهما إلى بدل، فلا يترتب دفع الضرر إلا على أحدهما، حيث إنه لا يترتب الضرر إلا على تركه.
نعم إذا اكتفينا في تحقق الاكراه بمجرد القضية التعليقية السلبية - وهي أنه لولا الاكراه لما فعل - كان الأمر كما ذكر، فإن الداعي إلى فعلهما وإن كان إلزامه المكره، وعدم الداعي إلى ترك الآخر، إلا أن المفروض كفاية كون الاكراه جزء العلة، حيث إنه يصدق عليه أنه لولا الاكراه لما فعل هذا.
وفي قبال هذا الوجه وجه آخر به يصحح البيعان الواقعان دفعة، وهو أن بيعهما معا فعل