وهذا بعيد عن ظاهر كلامه، لظهوره في الصحة الفعلية دون الصحة بتلك الحيثية.
ثانيها: فيما إذا كان العقد لغير العبد، فإن إذن المولى أجنبي عنه، فلا يكون إلا عصيانا لسيده من حيث تصرفه في لسانه بدون إذنه أو مع نهيه، ومثل هذا النهي لا أثر له، والمفروض أن المعقود عليه أيضا أجنبي عن المولى حتى يعتبر إجازته، وإنما علق الحكم على الإجازة في الرواية من حيث إن مورد العقد زواج العبد المرتبط بالمولى، الذي يكون إذنه شرطا فيه إجماعا كما في المتن.
ومحصل التعليل حينئذ أن العقد بنفسه جائز نافذ، وعصيان السيد بما هو عصيان له لا أثر له، وحينئذ فلا موجب لفساده إلا إذا كان مشروطا بأمر غير حاصل، ففي زواج العبد يعتبر فيه إذن المولى فإذا أجاز جاز، وفي غيره لا يعتبر إجازة المولى فيصح بلا إذن منه ولا إجازة، بل مع نهيه أيضا، وهذا هو الظاهر من كلام صاحب الجواهر (1) (قدس سره)، ولعله المراد بالبعض في كلام المصنف (قدس سره) هنا، فإن عبارته في باب البيع موافقة لما ذكره (رحمه الله) هنا، إلا أن ظاهر عدم قدرة العبد المفسرة في الأخبار أنه لا سلطان له على كل تصرف في جنب سلطان مولاه، وأن صدوره ووروده بلا إذن منه معصية.
ثالثها: أن المراد بإجازة ما صدر منه ابقائه على حاله في قبال حله، كالامضاء المقابل للفسخ في حق الخيار، فالعقد صحيح في نفسه إلا أن اقراره وتثبيته ونقضه وحله بيد مولاه، لا أن إجازته كإجازة عقد الفضولي متممة للسبب المؤثر.
وفي بعض الأخبار (إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه) (2) فإنه ظاهر في عدم حله لا في تتميمه بإجازته، بل التفريق أيضا ظاهر في التفريق العقدي لا في التفريق الخارجي، إلا أنه لا قائل به أصلا، وظاهر بعض الأخبار (3) بل صريح بعضها أن نكاحه فاسد مردود بلا رضى من مولاه، ولو بكاشفية سكوته عنه.