تترتب المضرة الدينية، فلا معنى للاشكال في حكمه.
وأما إن لم تكن مضرة دينية يترتب تركها على وقوعه صحيحا، فربما يقال: إذا كان ضرر الغير ضررا عليه بالواسطة، كقتل ولده أو عبده أو زوجته فلا شبهة في أنه من مصاديق الاكراه، وإلا فلا.
والجواب: أن دفع ضرر الغير إن كان لا يهمه فلا محالة لا يوجب تعنون الفعل المأتي به بعنوان دفع الضرر، فكيف يفعله مع الاكراه عليه، فالمناط مجرد كون الفعل الذي لا يلائمه دافعا لضرر متوجه إليه أو إلى غيره ممن يهتم بدفع الضرر عنه.
- قوله (قدس سره): (ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية... الخ) (1).
لا يذهب عليك أن متعلق الرضا هو النقل والانتقال وحصول الملك، ولا يكون الرضا به شرطا لحصوله إذ الشرط ما له دخل في فعلية التأثير لا لوجود الأثر، فهو مأخوذ في طرف السبب لا في طرف المسبب.
ومن البين أن العقد الحقيقي الذي له شد وحل هو الجعل والقرار المعاملي على ملكية شئ بعوض، لا العقد اللفظي الذي هو بمنزلة الآلة للقرار المعاملي، فاعتبار مقارنة الرضا للعقد اللفظي بما هو بلا وجه، بل يعتبر مقارنته للسبب المؤثر في الملكية وهو العقد الحقيقي، وهو على الفرض موجود لا ينعدم إلا بحله، فإذا تبدلت الكراهة بالرضا فقد اقترن العقد الباقي بالرضا بقاء، وإن لم يقارنه حدوثا، فأصل المقارنة محفوظ إنما المفقود مقارنته له حدوثا ولا دليل عليه، والذي لا يقارنه حدوثا وبقاء هو العقد اللفظي الذي لا بقاء له، ولا موجب لاعتبار أصل الرضا فيه.
ثم اعلم: أن فساد العقد المكره عليه إن كان لفقد الشرط وهو الرضا فالأمر كما مر، وأما إذا كان لوجود المانع ففيه اشكال، لأن المانع ليست الكراهة الطبيعية (2) ليقال تبدلت بالرضا، بل المانع هو الاكراه وصدور العقد مكرها عليه، ومثل هذا المانع غير قابل للبقاء بعد صدور العقد حتى يقبل الارتفاع والتبدل، فإذا كان غير قابل للزوال لعدم خروج العقد