الصادر على وجه عما هو عليه، فكيف ينقلب الفساد إلى الصحة، فلا بد من دعوى أن الاكراه إنما يرفع الأثر بحديث الرفع الوارد مورد الامتنان، ولا منة في رفعه بعد زوال الكراهة التي هي مبدء موضوع الاكراه.
وبناء على هذا المبنى لا يرد شئ من المحاذير المذكورة في المتن لأن الشرط عندنا أعم من الطيب العقلي والطبعي، وهو موجود مقارن للعقد، سواء اعتبرناه في نفس العقد أو في تأثيره من المالك أو من العاقد.
- قوله (قدس سره): (وكون اكراهه على العقد تعبديا... الخ) (1).
ربما يتخيل أن غرضه (قدس سره) لزوم كون صحة بيع المكره بحق تعبدية، فيورد عليه بأنه كذلك على أي حال إذ الرضا شرط قطعا.
ويندفع: بأن الفرض لزوم كون الاكراه على العقد، وإلزام المالك به تعبديا لا صحة بيعه، إذ المفروض اعتبار رضا العاقد بما هو عاقد زيادة على رضا المالك، ورضا مالك الملوك - وإن كان يقوم مقام رضى المالك، ولأجله يكون صحة بيعه بإلغاء رضاه تعبديا - لكنه لا يعقل قيامه مقام رضا العاقد بما هو عاقد، فلا بد إما من الالتزام بكون إلزام المالك بالعقد لا لتأثير فيه لفقد رضاه بما هو عاقد، وإن لم يفقد رضاه بما هو مالك (2)، أو من الالتزام بأن رضاه بما هو عاقد غير معتبر، فإلزامه (3) بالعقد لتأثيره في الملكية، فالفرض تعبدية الاكراه على العقد لا تعبدية صحة بيعه.
- قوله (قدس سره): (وليس انشاء مستأنفا... الخ) (4).
بل لا يعقل أن يكون انشاء، لأنه وإن كان قصديا لكنه ليس تمام حيقيقته القصد، فلا بد من أن يكون أمرا ينشأ به من قول أو فعل، حتى يكون وجوده بالذات وجودا للمعنى الانشائي بالعرض، والبيع من الأمور التسبيبية، فلا بد هناك من سبب يتسبب به وإلا فلو حصلت الملكية بمجرد قصد حصولها للزم الخلف.