واحد منبعث عن قصد واحد، منبعث عن غرض وداع واحد، وليس هو اكراه الغير حيث إنه لم يتعلق ببيعهما معا، بل ببيع أحدهما على البدل.
وأما الفرض الذي لا ينافي فرض الاكراه على كل منهما، هو اللابدية عن بيعهما بسبب الاكراه على بيع أحدهما، فبيع المجموع دفعة بيع اضطراري نشأ عن الاكراه، فيكون كبيع الدار اضطرارا، لتوقف دفع المال المكره عليه على بيعها.
والجواب: أن بيع المجموع متضمن لبيع أحد العبدين المكره عليه، وليس كبيع الدار الذي لا اكراه عليه أصلا، ووحدة الانشاء لا توجب وحدة البيع، وهو التمليك بالحمل الشايع المتحد بالذات مع الملكية، فيتعدد بتعددها، وملكية العبدين ملكيتان لا ملكية واحدة، والباعث على أحد التمليكين اكراه المكره، والباعث على الآخر تخفيف المكروه عن نفسه باختيار أخف المكروهين وأقل المحذورين، سواء كان بانشاء واحد وبانشائين.
- قوله (قدس سره): (لأنه خلاف المكره عليه... الخ) (1).
إن كان هذا هو الوجه بنفسه فهو جار في صورة الاكراه على المعين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، فإن بيع المجموع خلاف المكره عليه، وإن كان من أجل أن ضم الغير ناش عن رضاه بالمجموع، ففي المعين أيضا كذلك.
وإن كان من أجل أن الرضا ببيع أحدهما على البدل يمنع عن تحقق الاكراه على البدل لوحدة المعروض فيهما، فهو فارق بين الاكراه على البدل والاكراه على المعين، إلا أنه لا موجب لحصر الاكراه على البدل في فرض لا يعقل نفس الاكراه، بل له صورتان معقولتان كما قدمنا، كما أن عدم استواء نسبة المقتضي والمانع في المعين دون الاكراه على البدل، وإن كان فارقا لكن مقتضاه الفساد في الجميع هنا دون الصحة.
- قوله (قدس سره): (فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه... الخ) (2).
إن كان بيعهما منضما مرضيا به، دون بيعهما مفردا، فكلاهما صحيح وإن كان بيعهما منضما ومنفردا مكروها له، وإن كان الانضمام أخف كراهة ولذا اختار الانضمام، فبيع