أحدهما المعين مكره عليه، ومع الضميمة مضطر إليه.
نعم كون الاكراه على أحدهما اكراها على الآخر بالالتزام جار هنا أيضا، كما أن استناد بيعهما معا إلى الاضطرار أيضا جار هنا.
- قوله (قدس سره): (وإن كان لرجاء أن يقنع المكره... الخ) (1).
وربما يكون راضيا ببيع النصف دون الكل، فيبيع النصف لرجاء أن يقنع المكره بما يرضى به، لا لرجاء القناعة بالأخف كراهة، فحينئذ إذا لم يقنع وباع الباقي وقع النصف الآخر عن اكراه دون الأول، لأنه لا ينقلب عما وقع عليه، وإن تبدل رضاه بالنصف بالكراهة.
- قوله (قدس سره): (فلا معنى لجعله في التحرير (2) أقرب... الخ) (3).
لا يخفى عليك أنه إذا كان البايع ملتفتا إلى أنه لا اكراه على القصد ومع ذلك قصد الطلاق، فما هو طلاق بالحمل الشايع صادر عن الرضا، غاية الأمر أنه بلفظ مكره عليه، فيكون كقصد الطلاق بغير ما له السببية شرعا.
ويندفع: بأن مجرد الالزام باللفظ لا يجعل صدوره متصفا بكونه مكرها عليه ليسقط أثره، إذ لا يعقل الرضا بالطلاق حقيقة مع عدم الرضا بسببه، إلا إذا كان له أسباب متعددة يرضى ببعضها ويكره بعضها، فما ذكرنا من الاشكال هو منشأ التردد، كما أن ما أجبنا به منشأ الأقربية فتأمل.
- قوله (قدس سره): (فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص... الخ) (4).
الضرر الغير الراجع إليه، إن كان مضرة دينية لا يريد المطلق وقوع المكره فيها كالوقوع في الزنا، فلا محالة لا يعقل الفعل بداعي (5) دفع هذا الضرر، إلا بايقاعه صحيحا حتى لا