المباشرة لاجراء الصيغة، فلا أثر لحيثية قيامه به، والاكراه لا يبطل انتسابه إلى المالك، لأنه واقعي لا تعبدي، ولو فرض كونه تعبديا فلا منة على الوكيل في رفعه.
نعم إذا فرض ترتب أثر على عقد الوكيل من حيث إنه عقده، وكان رفعه عنه منة عليه رفع بحديث الرفع، كما إذا حلف مثلا على أن لا يعقد عن غيره، فأكره على العقد عن الغير، فإنه لا يترتب عليه أثر حنث الحلف بحديث الرفع.
- قوله (قدس سره): (ومما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الموجود في كل معاملة صحيحة اللفظ الذي ينشأ به، وقصد التسبب به إلى الملكية الحاصلة، ومن الواضح أن اللفظ موجود غير قار، فلا بقاء له حتى يلحقه الرضا، والانشاء حصل ولا بقاء له ولا ارتفاع، وقصد التسبب كذلك، والملكية لها بقاء وارتفاع إلا أنها تحصل بسبب الرضا، والمفروض في عقد المكره عدم حصولها، حتى يقال بأن حاصل العقد أمر مستمر يلحقه الرضا، وهو هنا بطريق أولى لحصوله من الأول، مع أن الرضا يتقوم بالموجود في أفق الرضا لا الموجود في الخارج، فلا مانع من تعلق الرضا بأمر متقدم متصرم، أو بأمر متأخر غير موجود.
نعم حقيقة العقد - كما مر بيانه (2) مرارا - هو الجعل والقرار المعاملي وهو له البقاء، فلذا يحل مع أن المعدوم لا يحل، وهو متحقق من الأول إلى أن يجيزه المالك، كما في الفضولي أو أن يرضى به المالك كما في المكره، إلا أنه أجنبي عن مرام المصنف (قدس سره)، فإن غرضه تعلق الرضا بأمر هو أجنبي عن الوكيل المكره، كالنقل والانتقال دون مثل اللفظ القائم به، ومن الواضح أن القرار المعاملي قائم به بالمباشرة، وبالموكل بالتسبيب فلا تأييد، بل حاله حال اللفظ.
- قوله (قدس سره): (مع أنه يمكن اجراء أصالة القصد... الخ) (3).
بتقريب: أن غاية ما يقتضيه كون المتكلم ملتفتا شاعرا مريدا للتفهيم والتفهم هو إرادة