غير العاقل أو من الغافل لا يقع ما في الخارج مصداقا، إذ العين (1) لا يكون متحدا مع المبهم، وإلا لزم إما ابهام المعين أو تعين المبهم، وكلاهما خلف فافهم.
- قوله (قدس سره): (وفيه ما سيجئ من أن الاكراه إنما يرفع حكما... الخ) (2).
بيانه: أن للعقد القائم بالوكيل جهتين:
أحديهما: جهة العقدية من العربية والماضوية والتنجيز والمطابقة وشبهها، ومن الواضح استجماع العقد المزبور لجميع تلك الجهات والخصوصيات، ولا يعقل تأثير الاكراه في فقد شئ منها.
ثانيتهما: جهة القيام بالوكيل المكره على فعله، ومن البين أن هذه الجهة غير دخيلة في حصول النقل والانتقال، فإنه أجنبي عن المال وعن السلطنة عن المال، كالولي المعتبر رضاه، بل عقد الوكيل إنما يؤثر في النقل والانتقال من حيث إنه عقد تسبيبي من المالك المعتبر رضاه، والمفروض أنه عقد على المال عن قبل مالكه، فانتسب العقد إليه حقيقة، كان كارها لهذا العقد المفروض انتسابه إلى من يعتبر رضاه أم لا.
وتوهم: أن انتسابه إلى المالك تابع لانتسابه إلى الوكيل، فلا بد من كون العقد المؤثر من الوكيل عقدا للمالك، والمفروض أنه عقد اكراهي من الوكيل، فمثله ينتسب إلى المالك.
مدفوع: بأن المراد من كون العقد القائم بالوكيل مؤثرا، هو استجماعه لجميع ما يعتبر في حقيقة العقد عن المالك، وجميع الجهات المعتبرة واقعية حتى جهة كونه عن المالك، فإن ه واقعي لا تعبدي حتى يكون هذا أثرا شرعيا مترتبا على العقد الاكراهي، فلم يبق إلا اعتبار رضاه في النقل والانتقال، وعدم اعتبار رضا الوكيل في حصول النقل والانتقال بمكان من الوضوح.
فإن قلت: نفوذ العقد على الوكيل المكره عليه وكونه ملزما بفعله الاكراهي مناف للمنة عليه.
قلت: نفوذه عليه كنفوذه على غيره من أجل انتساب العقد إلى المالك، لا من أجل