لا تستدعي عدم حصول الملكية أو عدم نفوذ السبب.
وأما المنع عن ترتيب آثار الملكية - فإن كان مرجعه إلى نفي آثار الملكية وعدم جعلها - فهو إنما يكشف عن فساد السبب المعاملي إذا كان نفيا لجميع آثارها، فإن اعتبار الملكية مع عدم الأثر بقول مطلق لغو محض، بخلاف نفي بعض الآثار كصيرورته محجورا عن التصرفات بنفسه، وإن وجب البيع وأداء الثمن (1) إليه أو صرفه في ديونه مثلا، فإنه مؤكد لكونه ملكا له كما في المقام، وإن كان مرجعه إلى المنع التكليفي فتارة يكون كاشفا عن فساد السبب كما إذا حرم ثمنه، فإنه مع عدم الحجر يكشف عن عدم انتقاله إليه، وأخرى لا يكون كما في موارد الحجر، فإنه مع كونه ملكا له يحرم التصرف فيه، وهنا كذلك.
ومنها: النص الوارد فيما إذا أسلم عبد الكافر حيث قال (عليه السلام): ما حاصله (2) اذهبوا وبيعوه من المسلمين وأعطوه ثمنه ولا تقروه عنده.
بتقريب: أن أمره (عليه السلام) بالبيع بخصوص (3) المسلمين يدل على عدم صحة بيعه من الكافرين، لا من حيث لزوم إزالة ملك الكافر ليجاب بأن حرمة ابقائه لا تقتضي إلا حرمة ادخاله في ملك الكافر، وهو لا يوجب الفساد، فما أفاده في المتن من تقريب الاستدلال بأنه يدل على المنع فيفسد غير وجيه، فإن المنع المولوي كما عرفت لا يقتضي الفساد.
بل الوجه في التقريب أن أوامر المعاملات كنواهيها من باب الارشاد إلى الصحة في الأولى وإلى الفساد في الثانية، فالأمر بالبيع من المسلمين إرشاد إلى اختصاص الصحة بالبيع منهم.
والجواب: أن الارشاد إلى صحة البيع من المسلمين صحيح، إلا أنه لا دلالة له على الاختصاص إلا بمفهوم الوصف، فإن صحة البيع من المسلمين لا تمنع عن صحة البيع من غيرهم، ودلالة الوصف على المفهوم مقيدة بما إذا لم يكن لا يراد الوصف فائدة أخرى غير الاحتراز، وهي هنا خلوه عن مفسدة مالكية الكافر للمسلم، لا دخل إسلام المشتري في صحة البيع منه، والظاهر أيضا هنا هذه الفائدة، لا عدم قبول الكافر للمالكية، وإلا لزم