تقتضي السلطنة على التصرفات، وهي من مقتضيات المالكية عرفا وشرعا، ويشهد له أن الحكم لا يختلف بكون المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها من حيث الصحة وعدمها ومن حيث لزوم البيع عليه، مع أنه لا سلطنة للصغير والمجنون والسفيه شرعا، فما الوجه في إزالة ملكه أو في المنع عن تمليكه، وليس ذلك إلا لأن المالكية سبيل بالاقتضاء لما يوجب الضرر وإن منع عن فعليته مانع شرعي أو عادي، وحينئذ ينبغي إبداء الفارق بين الابتداء والاستدامة، إذ لا فرق بينهما في كون المالكية سبيلا ضرريا على المسلم بالاقتضاء.
ويمكن أن يقال: إن الغرض عدم إضرار المسلم بجعله مملوكا للكافر، لا أن الغرض إضرار الكافر، وحيث إن تملك الكافر للمسلم إضرارا اقتضاء بالمسلم من دون لحوق ضرر من عدمه إلى الكافر، فلذا نفى الشارع مالكيته للمسلم، وحيث إن عدم انتقال العبد المسلم رأسا إلى الكافر بالإرث أو زوال ملكه عنه بعروض إسلامه إضرار بالكافر فلذا ما نفاه الشارع، بل سد باب الضرر على المسلم بالحكم بالبيع على الكافر وإزالة ملكه عنه، بل تحفظ على المسلم بعد سلب سلطنة الكافر عليه شرعا بسلب (1) سلطنته عنه خارجا، وقال (عليه السلام) (ولا تقروه عنده) وفيه جمع بين الحقين، فكان المنفي هو السبيل المتمحض لكونه ضررا على المسلم لا السبيل الذي يكون نفيه ضرارا بالكافر، ولذا حكم الشارع بالبيع عليه ودفع ثمنه إليه، لا جعله محجورا عن التصرفات مع بقاء (2) على ملكه، فإنه أيضا يوجب نفي الضرر عن المسلم إلا أنه إضرار بالكافر فتدبر جيدا.
ومنها: قوله (عليه السلام) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (3) ولم يتعرض المصنف (رحمه الله) له في مقام الخدشة في الأدلة.
وتوضيح الحال: أن نفس المالكية مولوية وسيادة، وهو علو حقيقة، وليس العلو كالسبيل فإنه بنفسه يتعدى ب " على "، وحينئذ إن كانت القضية مسوقة لنفي كل ما كان مصداقا للعلو من المجعولات الشرعية - كالملكية والزوجية والسلطنة - فالخبر متكفل لعدم حصول