بحصة المقر له.
والظاهر أن الثاني غير موقوف على الأول، فإن صحة القسمة مع الغاصب على خلاف القاعدة، وأما تأثير رضا الشريك في جواز تصرف الشريك الآخر بالنسبة إلى حصته على وفق القاعدة، ولا معنى لدخل رضا المقر له في جواز تصرف المنكر في حصة المقر أيضا أو في ضمانها ثبوتا ونفيا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم يمكن أن يقال في هذا المقام... الخ) (1).
توضيحه: أن يد المنكر على النصف حجة مقتضية لعدم وجوب دفعه كلا أو بعضا إلى من يدعيه ممن لا يد له عليه، ولعدم جواز انتزاعه منه قهرا عليه، ومن البين أن المقر لا يدعي إلا سدسا للمقر له بيد المنكر، وأما سدسه الذي له بيد المنكر وبإزائه بيده سدس المنكر فلا دعوى له بالإضافة إليه، ولا انكار من المنكر بالنسبة إليه، فيد المنكر على النصف حجة على المقر له، لأنه المدعي الذي لا يد له على المال، وأما المقر فهو أيضا وإن لم يكن له أيضا يد على النصف الذي بيد المنكر، لكنه لا دعوى له بالنسبة إلى حصته حتى يقال بأن اليد حجة عليه.
ومنه تبين بطلان دعوى تساوي اليدين بالإضافة إلى تمام العين، فلا حجية لهما بالنسبة إلى الداخل، بل الحق أنه لا دعوى من الداخل كما لا انكار منه، وإنما الدعوى من الخارج، واليد حجة عليه، فيقتضي عدم وجوب دفع السدس الزائد إلى المقر له، فيكون تلفا منه بحكم الشارع.
وجواب المصنف (قدس سره) ناظر إلى أن التنصيف، ليس بالنظر إلى تساوي اليد في الحجية على المقر والمقر له، حتى يكون تلف السدس شرعا متساوي النسبة إلى المقر والمقر له، ليدفع بعدم تساوي مقتضى اليد إليهما، أما من عدم الأثر ليد داخلية إلى يد مثلها كما قيل، أو لعدم الدعوى والانكار بالإضافة إلى حصة المقر كما قلنا، بل التنصيف لمكان اعتقاد المقر واقراره بشركة المقر له، وتلف السدس واقعا عليهما لا ظاهرا ليكون على خصوص المقر له فتدبر.