في هذا الوجه.
والتحقيق: أن الاستيلاء على المشاع تارة بالاستيلاء على جزء معين من الدار - وحيث إنه بين الثلاثة أثلاثا - فاليد حينئذ على سدسه حقيقة وسدسي شريكه، إذا كان المستولي عليه نصف الدار، وحينئذ فالصحيح فيه ما ذكرناه في الوجه الثاني والثالث.
وأخرى بالاستيلاء الإشاعي على النصف المشاع، فالمستولى عليه ليس جزءا معينا حتى يكون مشتركا بين الثلاثة، بل ما يوازي النصف المشاع، فإن الاستيلاء على النصف المشاع بما هو لا يعقل إلا إذا كان مستوليا على تمام العين حقيقة، فإن جميع كسورها الواقعية تحت يده باليد على منشأها، وأما استيلاء كلا الشخصين على الدار من دون تعين لما تحت أيديهما فلا يكون استيلاء حقيقة على عين النصف المشاع المتضمن لثلاثة أسداس، بل طرف الاستيلاء الإشاعي كل يوازي ثلاثة أسداس، وحيث إنه ليس عين ما ينحل إلى ثلاثة أسداس بل ما يوازيه، فكل نصف مشاع تحت يد الشريكين متساوي النسبة إلى الشركاء، بمعنى قابليته لأن يقدر به ثلاثة أسداس لكل واحد واحد، ولأن يقدر به حصة واحد ونصف حصة الآخر، ومن المعلوم أن المنكر لو وضع يده على جزء معين من الدار بدون إذن الشركاء كان غاصبا بالإضافة إلى حصص الشريكين لا بالإضافة إلى الكل، ولو تلف كان ضامنا للحصتين فقط.
وأما لو استولى على ما يتساوى نسبته إلى الكل - لكونه كليا لا ما يشترك فيه الكل - فلم يستول على أزيد من سدس واحد، فإن السدسين الآخرين يوازي حصة نفسه، والاستيلاء على حصة نفسه وما يوازي حصة نفسه ليس غصبا، غاية الأمر افتراق الكلي عن الجزئي بكون الجزئي قهرا مشتركا بين الثلاثة، فحصة نفسه هو السدس والباقي مغصوب، بخلاف الكلي فإنه غير مشترك، بل ما يوازي المشترك، فإذا أحرز ما يوازي حصة نفسه لم يكن غاصبا إلا للزائد، وهو السدس.
وأما المقر فلو لم يكن مقرا كان حاله حال المنكر من حيث غصب السدس، لكن بعد اعتقاده وإقراره بشراكة المقر له، والالتفات إلى تساوي نسبة النصف الكلي إليه وإلى المقر له دون المنكر - لفرض احراز ما يوازي حصة نفسه - فمثل هذا الكلي يخرج عن كونه موازيا لحصة المنكر، بل مواز لحصتي المقر والمقر له، ومع تساويهما في النسبة إلى هذا النصف الكلي وتساويهما في الزائد على ما يوازي حصة المنكر، فلا محالة يجب