التنصيف - أي تمكين الشريك المقر له بمقدار ما يستولي عليه -.
إلا أنه بعد محل الاشكال، إذ استيفاء المنكر لما يوازي حصته من تمام الدار برضا شريكه أو بلا رضاه - إن كان يخرجه عن كونه غاصبا واقعا إلا بالنسبة إلى السدس الزائد - فلم لا يكون استيفاء المقر لما يوازي حصته كالمنكر مخرجا له عن كونه غاصبا إلا بالنسبة إلى السدس، بمعنى أنه كالمنكر لا يجب عليه واقعا وبحسب اقراره ظاهرا تمكين المقر له من نصف ما استولى عليه، بل من ثلث ما في يده - وهو سدس الدار - وإن كان استيفائه لما يوازي حصته - ولو برضا شريكه المنكر - لا يجوز، ويجب تمكين المتصرف من نصف ما بيده، فكذا المنكر لا يجوز له واقعا استيفاء ما يوازي حصته، فما الفارق بينهما؟!
وبالجملة: سلمنا أن المستولي عليه كلي النصف المشاع، وليس النصف المشاع الكلي مشاعا بين الثلاثة، فيفترق عن الاستيلاء على جزء معين من العين، إلا أن الخروج عن الغصب وعدم لزوم تمكين الشريك واقعا بالإضافة إلى ما يوازي حصة نفسه إن كان صحيحا فهو في كلا الشريكين على حد سواء، وإن لم يكن صحيحا فهو فيهما على السوية أيضا.
نعم إذا وصلت النوبة إلى المقاصة، وقلنا بأن المنكر لا يستحق واقعا إلا بمقدار ما يوازي ثلث ما بيده وثلثه الآخر بيد المقر، فثلثا ما بيد المنكر للمقر والمقر له واقعا، وثلث المنكر بيد المقر فله وللمقر له المقاصة منه، فيكون ما بيد المقر له وللمقر له بالمناصفة، لكون ثلثيه لهما استحقاقا، وثلثه لهما مقاصة، إلا أن المفروض رضا كل من الشريكين بالاستيلاء على حصة الآخر، كما أنه لم يفرض علم المنكر بشركة المقر له حتى تصل النوبة إلى المقاصة من ما يوازي حصته فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وهو تعلق الغصب بالمشاع... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المفروض هنا وإن كان اليد الإشاعي من المقر والمنكر على الدار، من دون قسمة معينة لحصة المقر فيما بيده ليختص المغصوب بالمقر له، إلا أن القسمة مع الغاصب إذا كانت صحيحة موجبة لافراز حصة المقر فيما بيده، كذلك رضا كل من المقر والمنكر باستيلاء كل منهما على ما يوازي حصة الآخر يوجب اختصاص حكم الغصب