- قوله (قدس سره): (لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الاطلاق... الخ) (1).
قد مر (2) أن أحد مباني الأصالة ظهور التمليك في الحقيقي الذي لا يتمشى إلا من المالك، وهو أجنبي عن الاطلاق، بل من باب ظهور المادة، وأن باقي المباني من باب الاطلاق، وقد مر (3) أن الصحيح هو المبنى الأخير، وظهور التمليك في اتخاذ الملك لنفسه لا لغيره، حيث إن اتخاذ الملك وإن كان قابلا في حد ذاته لكلا الأمرين، إلا أن اتخاذ المملك الملك لنفسه كأنه ليس مقيدا بقيد يزيد على طبع التمليك القائم به عرفا، دون اتخاذ الملك لغيره فإنه قيد يجب نصب الدال عليه، فعدم تقييده دال على كونه لنفسه، نظير الواجب لنفسه في قبال الواجب لغيره، فإن عدم التقييد بكونه لغيره دال على كونه لنفسه.
- قوله (قدس سره): (وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك... الخ) (4).
قد مر (5) أن مفهوم النصف قابل للتقييد بالمعين وبالمشاع، إلا أن الثاني كأنه لا يزيد على طبع النصف عرفا، وإن كان قيدا له عقلا، فمقتضى الاطلاق وعدم التقييد بما يوجب تعينه هي الإشاعة بالإضافة إلى العين، وأما الإشاعة بالإضافة إلى حصتي الشريكين فهي أيضا بالاطلاق، في قبال الاختصاص الذي هو قيد عرفا، فعدم تقييد النصف المشاع بخصوص أحد الشريكين دليل على الإشاعة والاشتراك بين حصتهما.
لكنك قد عرفت عدم سلامته عن المحذور، فإن عدم التقييد بخصوص حصة هذا ولا بخصوص حصة ذاك لا يكون دالا على ملاحظة حصتهما معا، ولا اطلاق بهذا المعنى إلا مع ملاحظة إضافة المشاع إلى الشريكين، ولا يجدي عدم الإضافة وعدم الملاحظة، فلا يبقى في البين إلا الإشاعة بالنسبة إلى نفس العين، وهي غير الإشاعة في الحصتين، فإن الأولى قابلة للاختصاص بكل منهما، وللاشتراك بلحاظ زائد على الإشاعة في العين،