كليا، وذلك لأن النصف المشاع من الدار الخارجية إذا كان كليا ليس له فرد أصلا لا بالفعل ولا تقديرا.
أما بالفعل فلفرض عدم كون الكسر المشاع واقعيا خارجيا ولو بوجود منشأ انتزاعه، وأما تقديرا لأن ما يفرض وجوده في الخارج بعد تعينه بنحو من أنحاء التعين هو بنفسه فرد لكلي النصف المعين، لا أنه فرد لكلي النصف المشاع، إذ لا بد من مطابقة الفرد لكليه، ويستحيل فردية المعين لكلي المشاع، لخروجه بالتعيين عن الإشاعة، وما يفرض قبل فعلية التعيين من الأفراد المتعينة المقدرة الوجود أفراد للنصف المعين الكلي، لا أفراد للنصف المشاع، فلا معنى للنصف المشاع الكلي إلا مجرد مفهوم لا واقعية له أصلا فتدبر جيدا.
ومنها: أن مفهوم النصف كسائر المفاهيم الكلية خال عن جميع القيود والتعينات، سواء كان قيد الإشاعة أو قيد التعيين المقابل لها، ولذا يقبل التقييد بكل من الإشاعة والتعيين من دون لزوم التجوز بوجه، فلفظ النصف - من حيث نفسه - لا ظهور له إلا في الجامع القابل للتقييد بكل من القيدين.
نعم القيود متفاوتة عرفا، فبعضها كأنه ليس بقيد عرفا - وإن كان قيدا عقلا - كالإشاعة بالإضافة إلى التعيين، فكأن المشاع لا يزيد على طبيعي النصف بشئ عرفا دون تعيينه في خصوص حصة، وهذا ظهور إطلاقي، والأول ظهور وضعي، كما أن الإشاعة بالإضافة إلى نفس الكل وبالإضافة إلى حصتي الشريكين كذلك، فإن كليهما إشاعة إلا أن الثاني يزيد على الأول بعناية ملاحظة كل من النصفين مضافا إلى كل واحد من الشريكين، حتى تتحقق الإشاعة بين الحصتين، وإلا فذات الكل ليس له إلا قسمتان متساويتان في نفسها، فالظهور الاطلاقي ليس إلا في محض الإشاعة في الدار، لا الإشاعة في الحصتين، وعدم إضافته إلى نفسه ولا إلى شريكه لا يقتضي الإضافة إليهما معا، حتى تتحقق الإشاعة في الحصتين.
وعليه فلو لم يكن في الكلام أو في المقام ظهور يقتضي صرفه إلى نفسه يبطل البيع لا لجهالة المبيع، لأن النصف المشاع من الدار الخارجية معلوم غير مجهول، ولا واقع له إلا ذلك، ولا لتردد المبيع، إذ التردد لا يكون إلا في فرض فردين معينين علق الحكم على أحدهما لا على التعيين، والمفروض عدم إفراز المشاع حتى يكون المبيع إما هذا أو ذاك،