في المشاع بين الحصتين، والأول ظاهر فيما يقبل التقييد بكونه للغير، فمع عدم الدال على إرادة الغير يكون ظاهرا بظهور إطلاقي في البيع لنفسه.
وإنما علله بمقام الثبوت، لأنه إنما يحتاج إلى الدال مع احتمال مقام الثبوت، وإنما عبر بالظهور لنفسه لأن نفي الباقي لا يدل على إرادة البيع لنفسه واقعا، بل بابه باب دفع المانع، وأما وجود المقتضي فليس إلا الظهور، لا القطع بإرادة البيع لنفسه، إذ لا حجة على إرادته إلا ظهور كلامه في إرادة البيع لنفسه.
وأما تقديم أحد الظهورين على الآخر فقد تعرض له في الفرع الآتي فانتظر.
وأما ما أورد عليه في كلامه غير واحد من المحشين (1) من أن نية الغير غير لازمة في وقوع البيع للغير عنده (قدس سره).
فمدفوع: بأنه ليس بصدد أن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير، بل بصدد تعيين مقدار الظهور، ومن الواضح أن ظهور الانشاء في البيع للغير يتوقف على مقامي الثبوت والاثبات، والمفروض عدم الأول واقعا وعدم الثاني بعدم التقييد في الكلام.
- قوله (قدس سره): (فهل هو كالأجنبي وجهان مبنيان على أن... الخ) (2).
سياق العبارة يقتضي أن يكون الوجه الأول أنه كالأجنبي والثاني عدمه، وأن المبنى الأول للوجه الأول والمبنى الثاني للوجه الثاني، مع أن مقتضى تقوية المبنى الأول وتضعيف المبنى الثاني، إما جريان احتمال الاختصاص والاشتراك، لمكان المعارضة بين ظهور مقام التصرف وظهور النصف في المشاع بين الحصتين - كما ذكره (قدس سره) أولا - أو تعين الاختصاص بسبب عدم حكومة ظهور النصف على ظهور مقام التصرف، بل حكومة الثاني على الأول كما قدمناه، والحال أنه (قدس سره) رتب - على تقوية المبنى الأول بتضعيف المبنى الثاني - الاشتراك.
فمنه يظهر أن المراد عدم كونه كالأجنبي بجعل اللف والنشر مشوشا لا مرتبا، بأن يكون المبنى الأول للوجه الثاني والمبنى الثاني للوجه الأول، وعليه فيصح ترتيب الاشتراك وعدم كونه كالأجنبي حتى يجري الاحتمالان أو يتعين الاختصاص.