والمفروض عدم ملاحظة إضافته إلى نفسه وإلى شريكه حتى يكون المبيع إما حصته أو حصة شريكه، وإنما يبطل لأن صرف ما يقبل الإضافة إليه وإلى شريكه إلى خصوص أحدهما أو إليهما معا تخصيص بلا مخصص، فإذا لم يكن ظهور يوجب كون المشاع مضافا إلى نفسه يبطل البيع عقلا، وإلا فلا.
ومنها: أن ما يوجب الاختصاص إلى نفسه، إما في قبال الظهور في المشاع بين الحصتين كما في أول كلام المصنف (قدس سره)، أو في قبال قابليته للإضافة إلى شريكه، وفي قبال بطلان البيع لعدم المخصص على قسمين، إما ظهور مقامي أو ظهور كلامي.
وما يتصور في مرحلة الظهور لمقام التصرف وجوه:
أحدها: ظهور مقام التصرف في الصحيح، ولا يكون التصرف صحيحا إلا إذا كان المبيع نصفه المشاع، لفرض كونه فضوليا بالإضافة إلى خصوص حصة شريكه، أو المشاع بين حصته وحصة شريكه، والوجه حمل فعله على الصحيح ولا يكون إلا بيع نصفه المختص به، فيكون البايع مريدا إجمالا لما هو الصحيح بحسب مقام التصرف، إذ المفروض تعليق قصده على ما يقتضيه اللفظ ولو بضميمة مقام التصرف.
ثانيها: ظهور مقام التصرف في تصرفه في ماله، بدعوى أنه الغالب من التصرفات الصادرة من المتصرفين، ومقتضاه في الفرض صحة البيع في حصة نفسه فقط.
ثالثها: ظهور مقام التصرف في تصرفه فيما له السلطنة عليه لا في خصوص ماله، لكثرة صدور التصرفات من الأولياء والوكلاء، وحيث إن المفروض كونه فضوليا بالإضافة إلى حصة شريكه فمقتضاه صحة تصرفه في خصوص حصة نفسه.
وأما ما يتصور من الظهور للكلام، وهو ظهور الانشاء الكلامي فوجوه أيضا:
أحدها: ظهور قوله " بعت " و " ملكت " في كونه بما هو بايعا ومملكا، لا بما هو منزل منزلة الغير ولاية أو وكالة أو فضوليا، ومنشأه إسناد البيع إلى نفسه لا بعنوان، في قبال خلافه وهو إسناده إلى نفسه بأحد العناوين، ولذا لا يسمع منه دعوى الوكالة والفضولية، وهذا الظهور لا ينافي عدم ظهور " كاف " الخطاب في قوله " ملكتك " في خصوص المخاطب من حيث نفسه، بل إدعي أنه في الأعم من كونه وكيلا أو وليا أو غيرهما كما تقدم عن المصنف (قدس سره) ومنا في بعض المباحث السابقة، ومقتضاه في الفرض صحة البيع في خصوص حصة نفسه.