وإن كان الثاني فنقول: مبنى الظهور الاطلاقي - للنصف في المشاع بين الحصتين - على أنه حيث لم يضفه إلى نفسه ولا إلى غيره فيكون مشاعا بين حصته وحصة غيره، وقد عرفت ضعف المبنى، وأنه يوجب البطلان لا الاشتراك، فإن تعلق البيع بالمشاع من الحصتين يتوقف على ملاحظتهما، لا على عدم ملاحظة خصوص كل منهما.
وعلى فرض تسليم الاطلاق للوجه المزبور فوجوه الظهور الكلامي في الأصالة مختلفة:
فإن كان الوجه هو الوجه الثاني، فالأصالة المقابلة للفضولية بكون التمليك حقيقيا وهو مناف للفضولية، لا بالاطلاق حتى يعارضه إطلاق النصف أو يقدم عليه.
وإن كان الوجه هو الوجه الأول، فالأصالة من ناحية الاطلاق وعدم التقييد بأحد العناوين من الولاية والوكالة والفضولية، والظهور في المشاع بين الحصتين أيضا من ناحية الاطلاق وعدم الإضافة للمشاع إلى خصوص نفسه أو خصوص شريكه، إلا أن الاطلاق الأول ينفي القيد، والاطلاق الثاني يثبت القيد وهو كونه مشاعا بين الحصتين، وتعلق البيع بحصة شريكه أيضا، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق النافي للقيد.
وإن كان الوجه هو الوجه الثالث فالأمر كالأول، فإنه - حيث لم يقيده بغيره - يقال بأن البيع لنفسه، وحيث إن عدم إضافة المبيع إلى نفسه وإلى شريكه يقتضي كونه لهما، فهو مثبت للقيد الذي ينفيه إطلاق الاسناد، فلا محالة يقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق، إلا أنك قد عرفت ضعف مبنى الظهور في المشاع بين الحصتين وسيجئ إن شاء الله تعالى في شرح بعض فقرات كلامه (قدس سره) ما يتعلق بالمقام.
- قوله (قدس سره): (لأن بيع مال الغير لا بد فيه إما نية الغير... الخ) (1).
ظاهره تعليل الظهور بذلك، مع أنه لا مساس لمقام الثبوت بتحقق مقام الاثبات، مضافا إلى أن مقام الثبوت لو كان مفروغا عنه فاللازم القطع بإرادة البيع لنفسه، لفرض كونه في مقام البيع جدا مع فرض عدم إرادة الغير أو التنزيل منزلة الغير.
والتحقيق: أن المفروض حيث إنه القصد إلى مدلول اللفظ فقط، فلا بد من ملاحظة ما يقتضيه اللفظ الدال على إنشاء البيع واللفظ الدال على المبيع، والثاني على الفرض ظاهر