وعليه فجميع شرايط البيع محققة لا تخلف لها، وإنما يوجب الخيار للرضا بالبيع المقرون بالالتزام بشئ، فلو لزم العقد مع التعهد بثبوت الكتابة في العقد (1) لزم نقض الغرض العقدي لا فقد الرضا، وتمام الكلام في محله (2).
وأما مسألة جهالة الثمن: فتحقيق الحال فيها: أن اعتبار عدم الجهالة تارة من حيث رفع الغرر، وأخرى من حيث نفسه، فإن كان من حيث رفع الغرر فلا ريب في ارتفاع الغرر بالعلم بوقوع المبيع بإزاء ما يخصه من الثمن عند التقسيط من دون نقص ولا خسارة.
وإن كان من حيث نفسه، واعتبار عدم الجهالة بعنوانه. فملخص الاشكال فيه:
أن رفع الجهالة إن كان معتبرا في خصوص مرتبة العقد ابتداء لا تحليلا، فما الوجه في بطلان البيع إذا كان رد البيع مستلزما للربا أو لفقد الضميمة إلى الآبق، مع أن الضميمة وغير الجنس موجودان في مرتبة العقد الابتدائي، وإن كان معتبرا مطلقا ولو في مرحلة العقد التحليلي فما يقع بإزاء المملوك مجهول بالفعل.
وقد أجاب المصنف (قدس سره): - في مسألة (3) ما يقبل التملك وما لا يقبله - من أن المعتبر هو العلم بالثمن والمثمن في النقل العرفي، لكنه يجدي في تلك المسألة فقط، فإن الخمر مثلا وإن كان غير قابل للنقل شرعا إلا أنه يقبله عرفا، بخلاف نقل مال الغير من غير إذنه، إذ لا ولاية عرفا لأحد على نقل مال الغير، فكما لا نقل شرعا كذلك لا نقل عرفا.
والتحقيق: - على ما سلكناه (4) مرارا - أن حقيقة البيع في مرتبة السبب هو التسبيب إلى اعتبار الملكية عرفا أو شرعا، فإذا كان السبب مستجمعا للشرائط عرفا أو شرعا حصل التمليك بالحمل الشايع عرفا أو شرعا، وإلا كان تسبيبا فقط، وقد مر (5) منا أن الفضول إذا كان بانيا على مراجعة المالك أمكنه التسبيب الجدي إلى إيجاد الملكية عرفا أو شرعا، وإلا فلا، ففي صورة البناء على مراجعة المالك وإمكان البيع في مقام السبب لا بد من استجماع الشرائط، فإنه موقع الإناطة والاشتراط، وعليه فحيث إن البيع التسبيبي متعلق