ذات بدل، فلو فرض ضمان ذات المبدل من دون شأن وحيثية خرج ذلك الشأن عن كونه شأنا له.
فدعوى: أنه لو أريد خروج البدل عن كونه بدلا لما على اللاحق فدخوله أول الكلام، ولو أريد خروجه عن كونه بدلا للعين في ذمة السابق فلا ملازمة، إذ عدم ضمان اللاحق له لا يقتضي عدم ضمان السابق له بوجه أصلا. مدفوعة: بالبيان المتقدم.
نعم الذي ينبغي أن يورد عليه هو أن شؤون العين المضمونة بضمان نفس العين ثلاثة، حيثية شخصيتها، وحيثية طبيعتها النوعية مثلا، وحيثية ماليتها، فالعين تدخل في عهدة ذي اليد بما لها من الشؤون، فمع إمكان أداء العين بتمام شؤونها، كما إذا كانت موجودة يجب أدائها، الذي هو أداء جميع شؤونها، ومع عدم إمكانه يجب أدائها بما لها من حيثية الطبيعة النوعية مثلا وحيثية المالية، ومع عدم إمكانه يجب أدائها بأداء حيثية ماليتها، وليس كونها مضمونة من شؤونها المضمونة.
لا يقال: هذه الشؤون الثلاثة هي الشؤون المضمونة لمالك العين، والكلام في الشأن الذي يضمنه لغير المالك ممن كان له المساس بالعين، نظير إتلاف العين المرهونة فإنه يجب أداء بدلها ويكون رهنا للمرتهن، فمن حيثية الملك لها مساس بالمالك، ومن حيث حق الرهانة لها مساس بالمرتهن، ومقتضى بدلية ما يؤديه المتلف للعين قيامه مقام العين في الحيثيتين.
لأنا نقول: لا يحدث بسبب ضمان السابق للعين واشتغال ذمته ببدلها إضافة الملكية ولا الحقية بالعين، حتى يكون إتلافها أو وضع اليد عليها إتلافا لملك الغير أو لحقه، أو وضع اليد على ملك الغير أو حقه ليجب عليه أداء ما يقوم مقام الملك والحق.
لا يقال: إيجاب ما له البدل إيجابهما على البدل.
لأنا نقول: إن أريد بدلية البدل لهذا الواجب فهو أول الكلام، وإن أريد بدليته للعين فنسبة هذا الواجب إلى العين وذاك الواجب إلى العين على حد سواء، وكلاهما واجب تعييني في حق من وجبا عليه، فبدلية البدل للعين في ذمة السابق لا يقتضي أن يكون بدلا لما هو بدل العين في ذمة اللاحق.
وربما يورد على المصنف (قدس سره) بوجوه غير خالية عن الاشكال:
منها: أن مقتضى البدلية أن يكون اللاحق ضامنا للعين ولبدلها للمالك، لا لبدلها للسابق،