عدم إمكان التأدية، فلا خسارة فعلية إلا للمالك الأصلي على ذوي الأيدي، فلو كانت فعلية الخسارة موجبة لملك من عليه الخسارة لكان أولوا الأيدي مالكين عند التلف جميعا، وحيث لا معنى لملك كل واحد للعين ببدلها، حيث إنه ليس للعين إلا بدل واحد، ولا يعقل تملك جماعة لعين واحدة مستقلا، فلا محالة يكون ملك العين بدليا، وملك مالكها لبدلها أيضا بدليا، وعلى أي حال لا دليل على ضمان الملك الشأني، ولا على تملكه بالبدل حتى ينتج ما أفيد.
وثالثا: لا موجب لملك العين ببدلها قبل التلف، إذ لا موجب للبدل قبل التلف، حيث لا تدارك قبل تلف المالية حتى يقال بأن تداركه بعنوان تملك العين ببدلها، كما لا معنى لأن يملك العين بعد تلفها بالبدل، إذ - مع ما فيه من عدم معنى لملك التالف - لا يلائم المقصود من كون العين بعينها خسارة من ذي اليد، بل حيث تلفت في ملك مالكها كانت خسارة منه، فيكون تملكها بعد تلفها بالبدل أو لزوم تداركها بالبدل كلاهما تدارك خسارة المالك، فلا يكون ظهور " على اليد " في كون المأخوذ بعينه خسارة، لا أن بدله خسارة محفوظا.
ورابعا: أن مرجع الضمان المستفاد من قوله (عليه السلام) (على اليد) إن كان إلى التملك بالبدل - لا التدارك المحض بالبدل تحفظا على كون المأخوذ خسارة بعينه - فالضامن الأول يملك المأخوذ ببدله عند تلفه، والضامن الثاني لا يملكه حينئذ إلا من الضامن الأول لا من المالك الأصلي، وإلا لم يكن وجه لرجوع السابق إلى اللاحق ولا منهما معا، إذ ليس المأخوذ حال الانتقال إلا ملك أحدهما، وإذا كان الضامن الثاني متملكا للمأخوذ ببدله من الضامن الأول كانت ذمته مشتغلة بالبدل للضامن الأول، لا له وللمالك بدلا.
وعليه فلا بد لهذا القائل من دعوى أنه ضامن للمالك الأصلي بسبب وضع يده على ما هو ملك له فعلا بعنوان التدارك المحض، وضامن للضامن الأول بسبب وضع يده على ما هو ملك له شأنا بعنوان التملك بالعوض، فيلزمه الجمع بين الأمرين من كون المأخوذ خسارة ببدله لا بنفسه على الأول، وخسارة بنفسه على الثاني وهو خلف، من حيث التحفظ على ظهور الرواية في كون المأخوذ بعينه خسارة لا من حيث اقتضائه للخسارة.