وإلا لم يكن البدل بدلا، فما هو برهان الأصل ثبوت البدل للبدل فهو برهان على ثبوته للمالك، فإن كليهما مقتضى البدلية (1).
والجواب: إن أريد من بدلية ما في ذمة اللاحق قيامه مقام العين وبدلها في الملكية كان الأمر كما ذكر، إذ العين مضافة إلى المالك بإضافة الملكية، وكذلك بدلها الذي هو في ذمة السابق مضافة إلى المالك، فقيام ما في ذمة اللاحق مقامهما معا في تلك الإضافة يقتضي كون بدل العين وبدل بدله للمالك.
وأما إذا أريد من البدلية قيامه مقام مالية العين فكأنها لم تتلف، وقيامه مقام مالية البدل فكأنها لم تتلف من الضامن السابق بخروجه عن ملكه إلى المالك للعين، فمقتضاه بدليته للمالك تارة وللسابق أخرى.
ومنها: أن العين المضمونة وإن كانت ذات بدل إلا أنه لا سبب لضمان البدل حيث لا يد عليه ولا إتلاف، فضمانه بلا موجب (2).
والجواب: أن الغرض ليس كون البدل مضمونا في عرض ضمان العين، بل الدعوى أن نفس ضمان العين التي لها بدل سبب (3) لمثل هذا الضمان هو المقتضي لضمان البدل، فإما أن لا يسلم كون العين مضمونة كذلك كما قلنا، أو لا وجه للسؤال عن موجب ضمان البدل.
ومنها: أن السابق أيضا يصدق عليه أنه ضامن لما له بدل أو أبدال عند التلف، فلا اختصاص لهذا المعنى باللاحق (4).
والجواب: أن ما له البدل في اللاحق مضمون، والمضمون في السابق له بدل، وفرق بين كون ما له بدل مضمونا وكون المضمون ما له بدل، فصيرورة المضمون ذا بدل لا دخل له بكون ما له البدل مضمونا.
وأما دعوى: أنه لا سبق ولا لحوق لصيرورة العين ذات بدل فقد عرفت دفعها في أول الكلام، من أن فعلية كل أمر بالقوة يتبع كيفية ذلك الأمر، وإن كانت فعليات كل ما بالقوة