حصصا متعددة وهو مناف لبدلية المال، بخلاف الضمان عن المديون فإن الثابت في ذمته حصة خاصة فيمكن أخذ هذه الحصة الخاصة في ذمم متعددة، فلا يتعدد الحصص بعد انحفاظها، ولا إشكال إلا تعدد المحل وقد مر (1) أنه اعتباري لا استحالة فيه فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وضمان عهدة العوضين لكل... الخ) (2).
غرضه (قدس سره): التشبيه من حيث معقولية الملك على البدل لا من حيث الذمة، ومن الواضح أن المشتري مثلا يملك عين المبيع وبدله في ذمة الضامن على البدل، لا أنه يملكهما بالاستقلال.
ويمكن أن يقال هنا: بأن الضامن يأخذ المبيع مثلا في عهدته، وأثرها أنه مع تلفها أو امتناع البايع عن تسليمها تشتغل ذمته ببدلها، ولا مانع من الاشتغال ببدل واحد كما لا مانع من كون عين واحدة في عهدته، فلا يملك المشتري قبل التلف والامتناع إلا العين، كما أنه يتعين ملك البدل بعدهما ولا يمكن القول به فيما نحن فيه، لأنا فرضنا أن المالك لا يملك قبل التلف إلا عينه الموجودة في عهدة ذوي الأيدي، لكنه بعد التلف وانقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل يرد المحذور من حيث تعدد الذمم، فاشكال تعدد الذمة وارد سواء قلنا بعهدة سابقة منقلبة أو لم نقل، وإنما لا يراد إذا اقتصرنا على عهدة العين إلى الآخر فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وضمان الأعيان المضمونة... الخ) (3).
بناء على عدم اختصاص الضمان العقدي بما ثبت في الذمة فعلا، بل يكفي فيه الضمان بالقوة، وهو الحاصل بمجرد وضع اليد، أو التعدي في الأمانة، أو اتخاذ العارية مضمونة، فإن الضمان فيها هو الضمان بالقوة - أي بحيث إذا تلفت العين لزمه مثلها أو قيمتها - أو القول بأن الضمان فيها بالفعل - بمعنى العهدة التي أثرها وجوب ردها ما دامت موجودة، ووجوب بدلها إذا تلفت - ليخرج بذلك عن ضمان ما لم يجب، وعدم الحاجة إلى ثبوت مال في الذمة فعلا، إلا أن الاستشهاد به لما نحن فيه مبني على ثبوت ضمانين بالقوة للمالك، أو ثبوت عهدتين عقدية وغير عقدية للمالك، حتى يكون الضمانان لعين واحدة