الرجوع بشئ من القيمة الواقعية، وإذا لم نقل بأنه مقدم فلا ضمان فلا رجوع حيث لا تغرير حيث لا تخسير، فعدم الرجوع تارة لعدم المقتضي وأخرى لوجود المانع، وهذا الاشكال مما لا محيص عنه عند من يرى الضمان بقاعدة الإقدام بالتقريب المتقدم في محله (1)، من الإقدام على طبيعي الضمان في ضمن الإقدام على ضمان خاص كما عن شيخنا الأستاذ (2).
وأما ما أجاب عنه المصنف (قدس سره) من عدم الإقدام على غير المسمى، ولكن الإقدام على المسمى سبب شرعا لضمان تمام القيمة الواقعية، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينافي الغرور، بل أثر الإقدام على المسمى شرعا فلا مانع عن تحقق الغرور فيشبه الجزاف، لأن من يقول بضمان التمام بقاعدة الإقدام يجعل الإقدام مضمنا، لا أنه يتوقف تضمينه على دليل آخر على سببية الإقدام على شئ لضمان شئ آخر غير مقدم عليه، فعلى هذا المبنى لا مدفع للاشكال إلا دفع المبنى.
والتحقيق في المقام: هو أن الضمان كلية باقتضاء اليد، والإقدام على الضمان من باب رفع المانع، حيث إن الإقدام على المجانية مانع عن فعلية مقتضي اليد، فمع الإقدام على الضمان المضاد للاقدام مجانا لا مانع، وحينئذ نقول المعاملة تارة مع المالك وأخرى مع غير المالك، فإن كانت مع المالك فالإقدام مجانا مقتضاه التسليط المجاني من المالك، وقد مر مرارا (3) أن التسليط المجاني من المالك رافع للضمان باليد.
وإن كانت المعاملة مع غير المالك فالإقدام المجاني لا أثر له، إذ لا تسليط من المالك مجانا حتى يرفع مقتضي اليد، فوجوده وعدمه على السواء، فليس هو من قبيل المانع حتى يكون الإقدام بالعوض من قبيل رفع المانع، هذا بالإضافة إلى الأثر المزبور، وهو كون الإقدام المعاوضي من قبيل رفع المانع تارة وعدم كونه منه أخرى.
وأما بالإضافة إلى مانعية الإقدام من الغرور فتارة تلاحظ المعاملة مع المالك، وأخرى