مع الترخيص في كل منهما إلى بدله لا مانع منه، وأما اشتغال ذمة كل منهما بالبدل الذي مقتضى حقيقته كونه واحدا غير معقول، فلا ينحفظ هذا بسقوط كل منهما مع أداء ما في ذمة الآخر.
نعم لو لم يكن هنا إلا إيجاب البدل تكليفا لكان معقولا بنحو الايجاب الكفائي، إلا أن المفروض اشتغال الذمة، وأثره وجوب الأداء، ومنه يتضح ما في كلمات المصنف (قدس سره) من الالتزام بأن المالك يملك في ذمة كل واحد منهم البدل على البدل، هذا كله بناء على القول باشتغال الذمة بالبدل.
وأما إذا قلنا بأن العين بنفسها تدخل في عهدة ذوي الأيدي، وأن العهدة وعاء الأعيان والذمة وعاء الأموال، فالعين لشخصيتها واعتبارية محالها لا توجب محذور تعدد الحصص، ولا هناك عنوان البدلية، نعم أثر العهدة وجوب الرد ما دام ممكنا، ووجوب دفع المثل والقيمة عند تلف العين، وقد عرفت أن إيجاب بدل واحد على الجميع كفائيا معقول.
وقد بينا - في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد (1) - أن قوله (عليه السلام) (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) يدل على أن المأخوذ على عهدة ذي اليد، والعهدة هو الأمر الفعلي القابل لأن يكون مغيى بالأداء، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى ما هو نتيجة هذا الأمر في رجوع كل سابق إلى لاحقة.
- قوله (قدس سره): (ضمان المال على طريقة الجمهور... الخ) (4).
حيث إن ضمان مال واحد للمالك لا يكون مع تعدد الذمة إلا بنحو البدلية لا بالاستقلال.
ويمكن أن يقال: بالفرق بينه وبين ما نحن فيه بتقريب أن الضمان فيما نحن فيه حيث إنه بمعنى ذمة البدل للمالك ابتداء فوحدة المال طبيعية، وبإضافته إلى ذمم متعددة يتحصص