دفعية - لا تدريجية فراجع (1).
ومنها: أن العين إذا رجعت إلى السابق فتلفت في يده فلازم كلام المصنف (قدس سره) رجوع السابق أيضا إلى اللاحق، إذ يصدق عليه أنه ضمن شيئا له البدل، مع أنه لا شبهة في قرار الضمان على من تلف المال في يده، ولا ينقلب السابق لاحقا واللاحق سابقا، إذ لم يحدث ضمان آخر، بل المضمن هي اليد الأولى دون الثانية (2).
والجواب: أن الكلام تارة في ضمان من عادت إليه العين للبدل أيضا، وأخرى في خروج اللاحق عن ضمان البدل فقط بالعود إلى السابق.
أما الأول فلأن المحال ضمان آخر بالنسبة إلى العين بوضع يد السابق على العين ثانيا لحصوله أولا، ولا يعقل حصول الحاصل، وأما الضمان للبدل بواسطة كون المأخوذ ثانيا كان له شأن لم يكن له أولا، فلا مانع منه، فالاستيلاء ثانيا يؤثر في ضمان البدل بصيرورة المضمون عليه ذا بدل، فاليد الثانية وإن لم تؤثر في ضمان العين ولا تأثير لها في ضمان البدل حيث لا يد على البدل، بل تؤثر في انقلاب المضمون بصيرورته ذا بدل لوجود المقتضي وعدم المانع، لأنه أخذ ما دخل في ضمان الغير، ولا استحالة في تأثيره في هذه الخصوصية.
وأما الثاني وهو خروج اللاحق عن ضمان البدل للسابق، فبعد فرض رجوع اللاحق إلى السابق لا معنى لبقاء السابق على الرجوع بما يرجع به عليه، مضافا إلى أن وجه رجوع السابق كان دخول ما ضمنه في ضمان الغير بوقوعه في يده، فإذا عاد إليه فلا موجب لبقاء مقتضاه وهو ضمان بدل البدل فتدبر.
ومنها: أن ضمان الاثنين لواحد على التعاقب - إذا قلنا بصحته - يقتضي جواز رجوع الأول إلى الثاني، لأن الثاني ضمن شيئا له بدل في ذمة الأول مع أنه ليس له ذلك (3).
والجواب: أن مجرد كون المضمون ذا بدل لا يقتضي ضمان البدل، بل إذا أخذ ما هو مضمون خارجا أو اتخذه كذلك في ذمته، وفي مسألة ضمان الاثنين على التعاقب ليس