على البدل.
وأما لو قلنا بانتقال الضمان بماله من المعنى من المضمون عنه إلى الضامن فلا شهادة له، لتصور ضمانين على البدل، وظاهر التذكرة هو الشق الأول حيث قال (قدس سره) (وفي ضمان الأعيان والعهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه) (1) انتهى.
إلا أنك قد عرفت أن الضمان إن كان بمعنى عهدتين فتعدده بالإضافة إلى العين لا إشكال فيه، إنما الاشكال في تصور ذمتين فعليتين مشتغلتين بمال واحد.
- قوله (قدس سره): (وضمان الاثنين لواحد... الخ) (2).
بناء على صحته إذا كان دفعة وقلنا بتخيير المالك في المطالبة من أيهما شاء، فإنه مع وحدة الدين لا يعقل اشتغال ذمة كل منهما مستقلا، وانتقال الدين إليهما معا، فلا بد من اشتغال ذمتهما بالواحد بنحو البدلية.
ويمكن أن يقال: إن الدين حيث إنه حصة خاصة متخصصة في نفسه بذمة المديون فيكون كالعين الواحدة، فانتقال هذه الحصة الخاصة إلى ذمتين ليس فيه محذور تعدد الحصص، بل تعدد المحل ووحدة الحال، وقد مر (3) أنه ليس فيه من هذه الجهة إشكال، فلا يقاس ما نحن فيه بضمان الاثنين لواحد فتدبر جيدا.
* * *