فهذا الفرض لا يحتاج إلى استثنائه عن مورد الاشكال، بل خارج عنه موضوعا، كما أن الاشكال في التتبع حيث إنه من ناحية التسليط الموجب لاختصاص الغاصب بالمدفوع، فلا يعم الاشكال لما إذا كان الثمن كليا وعقد الغاصب على الثمن الكلي، فإنه لا مانع فيه من تتبع العقود، مع أن المفروض علم المشتري بكون البايع غاصبا.
وتوضيح الحال في مورد الاشكال: - من حيث البيع ومن حيث التتبع - هو أن الإشكال تارة في البيع من حيث نفسه، وأخرى من حيث التسليط الواقع بعده، أما من حيث نفسه فهو ما تقدم من عدم معقولية المعاوضة الحقيقية بين المالين مع الغاصب، سواء كان هناك تسليط أم لا.
وجوابه عند المصنف (قدس سره): ما تقدم من تنزيل الغاصب منزلة المالك، والمعاوضة معه من حيث إنه مالك، فيكون التمليك راجعا إلى الحيثية التقييدية، ولذا يصح البيع بإجازته للمالك لا للغاصب فراجع (1).
وأما من حيث التسليط الواقع بعده فتحقيق القول فيه: أن العين المدفوعة إلى الغاصب إما أن تكون باقية إلى حال الإجازة، وإما أن تكون تالفة، فإن كانت تالفة كان المورد من موارد التلف قبل القبض، فينحل البيع على الكشف، ولا يؤثر العقد في الملك على النقل كما قدمناه (2)، فلا مورد للإجازة كما لا اختصاص له بصورة العلم بكون البايع غاصبا.
وإن كانت باقية فإن كانت الإجازة كاشفة، فالثمن مملوك بمجرد صدور العقد لمالك العين المغصوبة منه، وتسليط المشتري لا أثر له، لأنه تسليط على مال الغير لا على مال نفسه، حتى يتوهم كونه مملكا إياه للغاصب، وإن كانت الإجازة ناقلة فتسليط الغاصب - عند الأصحاب كما نسب إليهم - يكون مملكا للثمن للغاصب، نظرا إلى أمرين:
أحدهما: حكم الأصحاب بعدم جواز استرداد الثمن من الغاصب، إذا رجع المالك على المشتري بالمبيع، وهذه علامة اختصاص الغاصب بالثمن اختصاصا ملكيا، إذ لو كان باقيا على ملك المشتري بعد التسليط كان عدم جواز استرداده منافيا لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، ولو كان خارجا عن ملك المشتري وغير داخل في ملك الغاصب للزم أن يكون