عن ملكه، فلا محالة لا يؤثر العقد الثاني إلا بعد تأثير العقد الأول قبله، بأن حتى لا يلزم كون الدخول والخروج في زمان واحد.
- قوله (قدس سره): (لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز... الخ) (1).
إلا أن يقال كما عن صاحب المقابيس (قدس سره) في بعض كلماته، وعن بعض أجلة العصر أن العقد بنفسه سبب لأثر ناقص، يتم بالإجازة ويزول بالرد، فمع سبق هذا الأثر الناقص لا مجال لتأثير تسليط المشتري ولا لتصرف الغاصب، ولعله عبر عن هذه المرتبة من الأثر بالحق، وإلا فحق الإجازة ليس إلا جواز الإجازة المتفرعة على بقاء العقد على حاله.
وقد تقدم (2) سابقا تضعيف هذا المبنى وأن الملك ليس له مراتب مختلفة بالشدة والضعف سواء كان مقولة أو أمرا اعتباريا، مع أنه لا دليل على هذا التأثير، والصحة التأهلية ليست إلا إمكان تأثير العقد إمكانا استعداديا كما مر توضيحه (3) مرارا.
- قوله (قدس سره): (لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة... الخ) (4).
وجهه: أن التسليط هنا وإن لم يكن بعنوان الوفاء، لأن الوفاء بالعقد مع (5) المالك يقتضي تسليط المالك لا تسليط الأجنبي، وليس كالتمليك اعتباريا قابلا للتعلق بعنوان المالك، بل يتعلق بالشخص خارجا، لكنه حيث كان العاقد لم يرفع اليد عن عقده، وكان عقده مع المالك بعنوانه بترقب الإجازة من المالك بالحمل الشايع، فلا محالة لا يسلط الأجنبي على هذا المال مطلقا، بل مراعى بعدم إجازة المالك، فلا إذن منه في فرض إجازة المالك، كما لا تمليك منه للغاصب بتسليطه على القول (6)، ويتفرع عليه عدم نفوذ تصرفات الغاصب المتوقفة على الملك، وهذا الوجه الذي ذكرنا بالنظر إلى مقام الثبوت وأن مثل