المالك وكذا تصرفاته، فلذا لا يكون ضامنا باتلافه للثمن.
ومنه تبين أن الصحيح جواز استرداد الثمن مع بقائه، وعدم جواز الرجوع إلى بدله مع تلفه أو إتلافه، كما اختاره فخر الإسلام (رحمه الله) أخيرا في محكي الايضاح، وأن الحق أن التسليط بنفسه ليس مملكا، ولا يسقط به البيع عن صلاحية التأثير بالإجازة، بل إنما يسقط عن الصلاحية له بها إذا تصرف فيه الغاصب تصرفا ناقلا - بناء على ما تقدم في مبحث المعاطاة (1) من جواز إباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك - وأنه يوجب تقدير الملك قبل التصرف أو معه، فيدخل في ملك الغاصب حينئذ ويسقط العقد عن صلاحية التأثير، لأن أثر عقد البيع دخول الثمن في ملك المجيز، وبعد دخوله في ملك الغاصب بسبب تصرفه لا يعقل انتقال الثمن من ملك المشتري عند الإجازة إلى المجيز.
وهذا أولى من دعوى أن البيع يكون بلا ثمن وهو محال، وإجازة المحال محال، وذلك لأن المحال تحقق البيع بالتمليك المجاني، فقصد تحققه به محال، والمفروض أن التمليك التسبيبي العقدي كان بعوض لا مجانا، والمراد إجازة العقد الواقع، فلا مانع من إجازته، إلا أنه غير صالح للتأثير في مضمونه بالإجازة كما عرفت، هذا تمام الكلام في الاشكال من حيث البيع.
وأما من حيث التتبع وإجازة العقد الواردة على الثمن من الغاصب فقد اتضح حاله، إذ بعد دخوله في ملك الغاصب بنفس تصرفه لا بتسليط المشتري، فهو عقد وارد على ما ملكه الغاصب، فلا معنى لإجازة مالك المبيع لهذا العقد الوارد على ما ملكه عاقده، فعدم جواز التتبع من فروع عدم جواز إجازة البيع الأول من مالك المبيع.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) - في آخر البحث (2) في وجه الاشكال في تتبع العقود الواردة على الثمن - من أن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل، فإن أراد (قدس سره) ما ذكرنا من توقف إجازة العقد الوارد على الثمن على إجازة العقد الوارد على المبيع، حتى يملك