الثمن فيكون له إجازة ما وقع عليه، والمفروض دخوله في ملك الغاصب، إما بالتسليط أو بالتصرف، فلا موقع لإجازة العقد الأول حتى يكون موقع لإجازة العقد الثاني.
فكان المناسب أن يذكر الاشكال الآتي في كلامه في جواز إجازة البيع الأول، ثم يفرع عليه عدم جواز التتبع لا أن يخصص كلا منهما بإشكال، مقدما الفرع على الأصل.
وإن أراد (قدس سره) لزوم محذور آخر - كما يوهمه كلامه (قدس سره) - فغاية تقريبه: أنه بناء على كاشفية الإجازة تكون إجازة العقد الوارد على الثمن كاشفة عن دخول الثمن حال صدور العقد الأول في ملك المجيز، ودخول بدله حال صدور العقد الثاني في ملكه، وهذا لا مانع فيه.
أما على الكشف الانقلابي فالإجازة ليست شرطا لتأثير العقد كما مر مرارا، بل موجبة لانقلاب العقد في ظرفه، فليس تملك الثمن إلا بالعقد السابق على تملك بدله.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، فلأن الإجازة المتأخرة شرط لتأثير عقدين مترتبين، فبهذه الإجازة يملك الثمن قبل ملك بدله قبلية زمانية، فلا يمنع من تملك البدل الموقوف على تملك الثمن قبلا.
وأما بناء على النقل الذي هو مورد الاشكال، فلا بد من تأثير كلا العقدين في حال الإجازة، مع أن تأثير الإجازة في العقد الثاني فعلا موقوف على تملك الثمن قبلا، لئلا يلزم دخول الثمن وخروجه في زمان واحد، فلا يصح العقد السابق بإجازة العقد اللاحق، بل لا بد من إجازة العقد الأول أولا، وإجازة العقد الثاني ثانيا.
وفيه أولا: أن هذا الاشكال لا دخل له بعلم المشتري بالغصب ولا بوقوع التسليط بعده، ولا يكون التسليط موجبا لاختصاص الثمن بالغاصب.
وثانيا: أن تتبع العقود لا يختص بما إذا أجاز الكل بإجازة واحدة، فله أن يجيز مترتبا على النقل.
وثالثا: أن معنى صحة العقود الواردة على الثمن بإجازة العقد الأخير، هو أن إجازته بالمطابقة إجازة لما قبله بالالتزام، ومعنى كونها ناقلة أنه لا يحصل الملك قبلها، لا أنها علة تامة أو جزئها الأخير للملك (1)، بل يمكن أن يكون هناك شرط آخر يتوقف تأثير العقد المجاز عليه، وحيث إن دخول الثمن في ملكه بالإجازة شرط متقدم لتملك بدله وخروجه