يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة، حتى يقابل باجماع أهل الكشف كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى.
إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز، من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد، وهو غير ممكن.
وأما تزويج الأمة فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه، فعلى النقل لا مانع منه، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الآن بيد المشتري.
وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان.
وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع، فيكون باطلا إلا إذا أجاز مالكها.
- قوله (قدس سره): (إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة... الخ) (2).
وجوه المسألة على ما قيل ثلاثة:
أحدها: وقوع الإجارة صحيحة وبطلان البيع كما اختاره المصنف (قدس سره).
ثانيها: وقوعهما معا صحيحا والرجوع إلى البدل بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة بالإجارة.
ثالثها: وقوعهما صحيحا، وكون المشتري بالخيار.
وسيظهر إن شاء الله تعالى (3) أن كل وجه من الوجهين الأخيرين يختص بفرض مخصوص من فروض المسألة فنقول:
إما على الكشف بنحو الشرط المتأخر فالعين بمنافعها ملك للمشتري واقعا، والإجارة