والتحقيق: - ما مر (1) في بيع الفضولي لنفسه - أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة الحقيقية، ومع عدم كون البيع معاوضة حقيقية - كما هو الحق - لا حاجة إلى التنزيل، بل يصح البيع للفضول بإجازة المالك.
وعليه فالبيع هنا فاسد على أي حال، إذ بناء على كونه معاوضة حقيقية ليس فيه قصد جدي للتمليك المعاوضي، وبناء على عدمه لا يعقل الإجازة المصححة له، لأن المولى عليه لا إجازة له، والولي لا يتمكن من تملكه لمال المولى عليه مجانا بإجازته، كما لا يتمكن مع علمه بالمباشرة، نعم إن فرض كونه وكيلا واقعا وباع لنفسه يمكن تصحيحه بإجازة الموكل.
وأما ما تقدم بأن الرضا بهذا البيع ممن يعتبر رضاه موجود، فمن الواضح أن رضاه ببيع يكون في الواقع لغيره غير رضاه بالبيع عن الغير، فلا يقاس بالمسألة الأولى، فإنه كان الرضا هناك بالبيع عن الغير، غاية الأمر لم يعلم أنه مولى عليه.
- قوله (قدس سره): (على الوجه المأذون فتأمل... الخ) (2).
ليس الغرض من عدم كونه مأذونا فيه عدم الإذن التكليفي، ولا الأعم منه ومن الوضعي، لوضوح أن بيع الفضول لنفسه أو لغيره ليس بمحرم تكليفا، ولا أنه آثم في قصده، بل غرضه عدم كونه مأذونا فيه وضعا - أي لا ينفذ تصرف الولي في مال المولى عليه، إلا إذا وقع للمولى عليه - والمفروض أن الولي قصده لنفسه، فيكون من هذه الجهة كغيره فضولا، وبيع الفضول لا ينفذ بلا إجازة ممن له الإجازة.
والأمر بالتأمل إشارة إلى أنه بعد التنزيل المتوقف عليه قصد البيع لنفسه، وصيرورة حيثية المالكية تقييدية ورجوع التمليك والتملك إلى المالكين، ورضاه بوقوع البيع للمالك بما هو مالك، وإن ادعى تطبيق عنوانه على نفسه، كان البيع للمالك صادرا عن رضا من يعتبر رضاه به، وجوابه ما عرفت (3) آنفا.