والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية.
وفيه: ما تقدم في بعض الحواشي (1) من أن إجازة المولى لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت اعتبار إجازة المالك حال العقد، لا إجازة المالك بعد البيع.
نعم تصح الفحوى لإبطال البيع، بدعوى أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولى، ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل، فكذا البيع بالأولوية، لأن أمر إجازة المولى أهون من إجازة المالك فتدبر.
وأما ما يمكن أن يستدل به على لزوم هذا التصرف بمجرد الملكية فهي أدلة الوفاء بالعقود والشروط بتقريب:
إن هذا التصرف وإن لم يمكن إنفاذه بأدلة البيع، حيث لا ملك حال الرضا ولا رضا حال الملك، فهو غير قابل للانفاذ بما هو بيع وتمليك عن رضا، لكنه قابل للانفاذ بما هو عقد والتزام عن رضا، فإنه لا ريب في أن العقد والالتزام صادر عن الرضا، غاية الأمر أن الالتزام بمال الغير لا وفاء له، وبعد زوال المانع وصيرورته ملكا لا مانع من توجه الأمر بالوفاء بالالتزام الصادر عن الرضا سابقا، ومرجع لزوم الوفاء فعلا بما التزم به سابقا ترتيب آثار الملك للغير، كما هو مبناه (قدس سره) في معنى الوفاء، فيساوق نفوذ البيع.
وأورد عليه المصنف (قدس سره) بأن المقام مقام الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، وهو عدم وجوب الوفاء، لا الرجوع إلى حكم العام، وهو وجوب الوفاء المستفاد من العموم.
لكنه بناء على هذا المبنى أيضا مخدوش، لأن عدم الأمر بالوفاء لم يكن لأجل مخصص اقتضى خروج هذا الفرد من العام، حتى يقال بأنه إذا كان خارجا دائما لم يلزم زيادة تخصيص، حتى يتمسك في نفي الزيادة بأصالة عدم التخصيص الزائد، بل عدم