مقدمة للوفاء في الكلي، وتتميما للمعاملة في الشخصي.
- قوله (قدس سره): (ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن السؤال لم يكن عن توهم صحة زواجه بسبب انعتاقه، حتى يكون الاعراض عن انعتاقه والاستفصال عن سكوت المولى كاشفا عن عدم تأثير لانعتاقه في صحة زواجه، ليجاب تارة بأن غرضه (عليه السلام) تصحيح زواجه من الأول لا من حين انعتاقه، فإنه أتم فائدة وأعم نفعا.
وأخرى بأن المعلول يستند إلى أسبق العلل، فاستفصل (عليه السلام) عن وجود علة سابقة، بل ظاهر السؤال والتفريع على ما سأله وفرضه - حيث قال (ثم أعتقني فأجدد النكاح...
الخ) (2) - أنه توهم عدم صحته من حيث إن زواجه منوط في نظره برضا المولى، وحيث لا إذن منه سابقا ولا موقع لإجازته لاحقا، لانعتاقه وصيرورة المولى أجنبيا عنه، فلذا سأل بنحو التفريع عن لزوم تجديد النكاح، لا أنه حيث اعتقني فيصح النكاح لتعقبه بالحرمة (3) وصيرورته مالكا لأمره.
وحينئذ كان المناسب في مقام الجواب الاستفصال عن السكوت المحقق للإجازة اللاحقة، فيكون حكم الانعتاق بعد الزواج فلا (4) إذن مسكوتا عنه.
والتحقيق: أن نكاح العبد لا يصح بدون الإذن والإجازة لخصوصية فيه، وإن قلنا بكفاية التعقب بالملكية أو مع الإجازة في باب البيع، وتلك الخصوصية أن دخل (5) إذن المولى وإجازته في صحة الزواج ليس على حد دخلهما في انتقال المال عن ملك مالكه، بل المعتبر رضا الزوجين في الزواج من حيث نفسه، وإنما اعتبر رضى المولى من حيث عدم استقلال العبد في أمره - ولو كان متعلقا بغيره - كما إذا باع العبد مال غيره برضا مالكه، فإن