الانتقال منوط برضا مالكه لا المولى، لكنه حيث إن العبد قدرته مضمحلة في جنب قدرة سيده وسلطانه مندك في جنب سلطان مولاه، فلا بد من صدور كل عمل مهم بإذن مولاه أو إجازته، حتى يكون اضمحلال قدرته واندكاك سلطانه محفوظا.
ومن الواضح أن حريته بعد صدور الزواج بلا إذن من مولاه لا يوجب انحفاظ اضمحلال قدرته في قدرة مولاه، فلا يجدي في هذا المورد إلا الإذن من المولى أو الإجازة منه، فلذا استفصل (عليه السلام) عن سكوت المولى حيث لا مصحح له سواه فافهم جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات ... الخ) (1).
توضيح المقام: أن البيع قبل الاشتراء على قسمين:
أحدهما: أن يبيع منجزا من دون كونه موقوفا على ملكه ولا على إجازته، فتارة يملك ويجيز وأخرى يملك ولا يجيز.
ثانيهما: أن يكون موقوفا، إما على ملكه وإجازته معا، وإما موقوفا على ملكه دون إجازته.
والمصنف (قدس سره) قد استظهر من الروايات أن موردها البيع المنجز، فالبيع الموقوف على الملك والإجازة، والموقوف على الملك دون الإجازة خارج عن موردها، وإن كان الأول داخلا في عنوان هذه المسألة، والثاني داخلا في عنوان المسألة الثانية الآتية في كلامه (رحمه الله).
ووجه الاستظهار ظاهر، حيث إن المنهي عنه مواجبة البيع وإقراره المساوق لتنجزه، ومقتضى عموم الملاك المستفاد من قوله (عليه السلام) (إن شاء أخذ وإن شاء ترك) (2) أن المعاملة إذا كان زمام أمرها بيد المتعاملين لم يكن بها بأس، في قبال المنجز الذي لا اختيار لهما بعده، وكذا قوله (عليه السلام) (إنما البيع بعد ما يملكه أو يشتريه) (3)، فإن البيع ظاهر في التمليك بالحمل الشايع المساوق للمنجز المقابل للموقوف، فإن ايجاد الملكية ووجودها متحدان