شمول العام له، لعدم تمامية موضوع العام في نفسه، لعدم الوفاء للالتزام بمال الغير، فما المانع عن التمسك به بعد تمامية موضوعه.
ووجه عدم شموله له في نفسه أن الأجنبي عن المال لا سلطنة له شرعا ولا عرفا على العقد عليه، والوفاء إنما يتصور ممن له عقد حقيقة لا كل من أجرى الصيغة.
نعم مجرد دخول المال في ملكه لا يوجب تمامية الموضوع، حيث لا عقد من المالك لا مباشرة ولا تسبيبا ولا إجازة، إذ حال المباشرة لم يتحقق منه عقد له الوفاء، وحال تعقل العقد منه حقيقة - وهو حال الملك - لم ينتسب إليه عقد بالإجازة حتى يكون له عقد، ولعله أشار (قدس سره) إلى ما ذكرنا بقوله فتأمل هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
وثانيتهما: ما إذا باع مال الغير موقوفا على تملكه لا منجزا، وظاهر كلامه (قدس سره) عدم شمول الروايات الناهية له، وهو كذلك بملاحظة قوله (عليه السلام) (ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها) (1) بل كذا قوله (عليه السلام) (إنما البيع بعد ما يملكه أو بعد ما يشتريه) (2) وأما قوله (عليه السلام) (إن شاء أخذ وإن شاء ترك) (3) وقوله (عليه السلام) (إن شاء باع وإن شاء لم يبع) (4) ونظائر هذه التعبيرات فظاهرة في بقاء الاختيار لكل منهما بعد الاشتراء من مالكه، فيظهر من الأخبار أن كل تصرف لا يوجب سلب الاختيار عن الطرفين حتى بعد الاشتراء لا مانع منه، وغيره ممنوع منه.
وأما قاعدة السلطنة وعدم الحل بلا رضا، فيمكن أن يقال بأن انشاء النقل (5) حيث كان بحسب اللب موقوفا على تملكه، فهو إنما يتصرف في ماله في مرتبة صيرورته ملكا له لا بالفعل، فهو يملك عن رضاه ما يملكه في مرتبة مالكيته، فهو بسلطانه على الالتزام بشئ في مرتبة مالكيته أخرجه عن ملكه وسد على نفسه باب سلطانه عليه في محله، فهو كالالتزام في ضمن العقد باسقاط الخيار في ظرف ثبوته، فإنه يلزم عليه إسقاطه في ظرف ثبوته، كان في ظرف ثبوته راضيا به أم لا، وأولى منه الالتزام بسقوطه في ظرف ثبوته، وكذلك الالتزام ببيع ما يملكه بالعقد في ضمنه، إما من البايع أو غيره في ظرف ثبوته،