باعتبار اقتران الاستدلال بالأخبار بنفي الغرر ونحوه، فيفهم أن موردها ومورد نفي الغرر واحد.
وفيه: أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا، بل بلحاظ كونه عن المالك، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا أو معلقا لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا أو معلقا مطلقا.
- قوله (قدس سره): (ويمكن دفعه بما اندفع به الاشكال... الخ) (1).
وهو قصد البيع عن المالك بما هو مالك، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا.
وفيه تأمل كما أشار إليه، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك، سواء كان هو العاقد أو غيره، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه، فإنه لا بد عنده (رحمه الله) من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه.
نعم بناء على ما ذكرنا (2) - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، كما ذكرنا في عكسه سابقا (3) من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له.
- قوله (قدس سره): (ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا... الخ) (4).
ما أفيد صحيح على مسلكه (قدس سره) في صورة البناء، لا في صورة الاعتقاد والوجه فيه ما