حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
بالذات مختلفان بالاعتبار، فمع عدم الملكية فعلا لا تمليك فعلا، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه.
- قوله (قدس سره): (ولا لإجازة البايع إذا صار مالكا... الخ) (2).
سيأتي (3) منه (قدس سره) أنه إذا تبايعا موقوفا على تملك البايع فقط دون إجازته فهو خارج عن مورد الروايات، وإن موردها منحصر في المنجز من جميع الجهات، فكان الأنسب أن يقول غير مترقب لإجازة المالك أو لملك البايع.
- قوله (قدس سره): (واستدلاله بالغرر وعدم القدرة... الخ) (4).
إذ لا غرر مع كونه موقوفا على الملك، للقطع بأنه لا ينتقل ماله عن ملكه إلا في ظرف دخول بدله في ملكه، كما أن البايع بعد ملكه له يكون شرعا قادرا على تسليمه، بخلاف ما إذا كان البيع منجزا، إذ لا يعلم المشتري بدخول بدل ما خرج عن ملكه في ملكه، كما أن البايع ليس قادرا على تسليم المبيع فعلا، مع كونه ملك الغير ولعله لا يبيعه.
- قوله (قدس سره): (لكن الانصاف ظهورها في الصورة الأولى... الخ) (5).
هذا ما وعدنا به آنفا (6) من أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا في قبال المنجز المختص به النهي.
- قوله (قدس سره): (وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف... الخ) (7).
لتصريحه بخروجه عن مورد الأخبار دون كلامه في التذكرة (8)، فإن دلالته على الخروج

(1) تعليقة 225.
(2) كتاب المكاسب ص 140 سطر 24.
(3) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31، كما في التعليقة 221.
(4) كتاب المكاسب ص 140 سطر 27.
(5) كتاب المكاسب ص 140 سطر 31.
(6) تعليقة رقم 219 من هذا الجزء.
(7) كتاب المكاسب ص 140 سطر 32.
(8) التذكرة 1: 463 سطر 5 - الحجرية.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست