طرف الأصيل من لوازمه الغير المفارقة عنه، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى بقية الكلام.
- قوله (قدس سره): (خصوصا بملاحظة قوله (عليه السلام) (ولا تواجبه البيع)... الخ) (2).
فإن الظاهر من الأخبار - خصوصا أخبار باب الخيار (3) - أن إيجاب البيع عبارة عن إقراره وإثباته على وجه ليس له حله وفسخه، فالمراد من مواجبة البيع إيجاد البيع على الوجه الذي لا يبقى مجال لحله وفسخه، بحيث يكون الاشتراء مقدمة للوفاء به لا مقدمة لتتميم المعاملة، فهو المنهي عنه دون البيع على وجه يكون لكل منهما رفع اليد عنه، وحيث إن الايجاب والاستيجاب بهذا المعنى لا بالمعنى المقابل للقبول قال (عليه السلام) (قبل أن تستوجبها أو تشتريها) (4) فإن استيجابها جعل البيع لازما على نفسه، والاشتراء مجرد التملك المجامع مع الخيار، إلا أن دلالة هذه الأخبار أو هذه الفقرة على بطلان البيع في المسألة الآتية محل الكلام، كما سيأتي (5) إن شاء الله تعالى فانتظر.
- قوله (قدس سره): (وما قيل إن تسليم المبيع... الخ) (6).
القائل هو المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) (7) في كتابه المذكور، إلا أن ما ذكره المصنف (قدس سره) في دفعه لا يتم بالبيان المذكور في المتن، فإن الرضا الحاصل لو كان رضا بمضمون المعاملة لكفى، ولا معنى لانبعاثه عن عدم الاستقلال وعدم السلطنة، فإن اعتقاد اللابدية لا يوجب إلا الاضطرار، وهو غير مضر، وإلا لكان بيع المضطر باطلا، وإنما يبطل بيع المكره لا لفقد الرضا، فإن الرضا العقلي كالرضا الطبعي في الكفاية، بل الاكراه مانع كما فصلنا القول فيه (8) سابقا.