وإنما الوجه في عدم كفاية التسليم هنا، لأنه وإن كان منبعثا عن الرضا إلا أنه رضا بالتسليم لا رضا بالمعاملة، والإجازة هي الرضا بالمعاملة، لا الرضا بالتسليم مع اعتقاد صحة المعاملة، سواء كان راضيا بها فعلا أم لا.
- قوله (قدس سره): (لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع... الخ) (1).
نظرا إلى أن عنوان المفاعلة قائم بالطرفين، فيراد منها لزوم البيع من الطرفين، فلا ينافي لزومه من طرف الأصيل فقط، كي يوجب إما رفع اليد عن المبنى السابق، أو الالتزام بفساد البيع مطلقا.
ولا يخفى أن عنوان المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعليقة (2) وفي غير مورد، لا يتقوم بالايجاب من الطرفين، بل ينسب إلى البايع هنا، أي لا توجبه على نفسك في هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانية، فلا نظر له إلى لزوم المعاملة على الأصيل.
مع أن المراد من المواجبة - إذا كانت قائمة بالطرفين - كون كل منهما بالخيار، لا اللزوم المجموعي حتى ينتفي بانتفاء اللزوم من طرف الفضولي فقط.
مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) (أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك) (3) تنصيص على عدم اللزوم من طرف الأصيل، وأن المعاملة إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذة.
- قوله (قدس سره): (فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين لا أنه لغو... الخ) (4).
هذا ناظر إلى عدم الاطلاق من حيث الآثار، وأن المقصود منها لا يترتب لا كل أثر، مع أنك عرفت (5) أن الصحة التأهلية ليست من الآثار الشرعية، بل ملاكها عدم تمامية الموضوع مع قبوله في نفسه للتمامية بلحوق شرائطه له، فلا يعقل الاطلاق لا أنه ليس من