الوارد على ماله بصيرورته عقدا واردا على مال غيره، بل غايته انقلاب ملكه الذي ورد عليه العقد الصحيح وصيرورته ملكا للغير.
والفرق بين النماء والعقد الثاني أن تبعية النماء للعين في الملكية تقتضي انقلاب التابع كالمتبوع في الملكية، وليس هذا المعنى موجودا في العقد، ليقتضي انقلاب العقد الثاني الوارد على مال المالك الأصلي بوروده على مال المالك الفعلي، بل مقتضى انقلاب ما هو مملوك - بالعقد الثاني للمشتري الثاني وصيرورته ملكا للمشتري الأول من الأول - الانقلاب في الملك فقط.
- قوله (قدس سره): (كل من العقد والإجازة... الخ) (1).
وفي المقابيس (2) كل من العقدين وهو الصحيح، لئلا يلزم التكرار من إعادة الإجازة، ولا يخفى أن ضم العقد الثاني إلى العقد الأول في كونه من الأعاجيب بلا موجب، إذ انتقال مال الغير إلى الشخص بإجازة نفسه عجيب، وفي العقد الثاني يتوقف انتقال مال الغير بإجازة الغير، مع أن توقف العقد الأول على إجازة نفسه إنما يكون عجيبا إذا كان الانتقال بالعقد الأول متوقفا على إجازة المشتري في شخص هذا الانتقال، لا ما إذا توقف الانتقال به على إجازة عقد آخر كما فيما نحن فيه.
- قوله (قدس سره): (بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك الأصيل... الخ) (3).
توضيحه: أن البيع معاوضة حقيقية ومقتضاها تملك الثمن إذا تحقق البيع، وبقاء المثمن على ملكه إذا لم يتحقق، فعدم تملك المالك الأصلي للمثمن وللثمن يلزمه ارتفاع النقيضين، فلا البيع واقع حتى يتملك الثمن، ولا غير واقع حتى يبقى المثمن على ملكه.
وأما أن ما نحن (4) فيه كذلك فلخروج المال عن ملك الأصيل ودخول ثمنه في ملك المشتري الأول.
والجواب: أن العقد الأول لا يترقب منه خروج المال عن ملك الأصيل ولا دخول الثمن