كالإخبار به، وكون الفعل وجودا بالعرض للمعنى المناسب له بالجعل والمواضعة عرفا ولو في خصوص مقام أو من خصوص شخص.
نعم فرق بين الفسخ والإجازة هنا، حيث إن الفسخ حل العقد - كالشد - أمر تسبيبي، فكما أن حصول العقد على الملك أمر تسبيبي، فحصوله بمجرد الرضا ينافي كونه تسبيبيا، فإنه معنى عدم حاجته إلى سبب يتسبب به إليه، كذلك حله أمر تسبيبي ينافي حصوله بمجرد إرادة الانفساخ.
بخلاف اظهار الرضا بالأمر التسبيبي المفروغ عن حصول التسبب إليه، فإنه لا يتوقف على تسبيب، ليتوقف على انشاء معنى يناسبه، بل لا يتوقف تأثير السبب إلا على الرضا، أو مع الدلالة عليه قولا أو فعلا، فمثل تمكين الزوجة من الدخول عليها - بعد العقد عليها فضولا - دال على رضاها بالعقد وبزواجها، لا أنه وجود بالعرض للرضا أو لأمر تسبيبي فتدبر.
وعن شيخنا الأستاذ (1) - بعد بنائه على لزوم انشاء الإجازة والامضاء في انتساب عقد الفضولي إلى المالك، وعدم كفاية مجرد لحوق الرضا - دعوى كفاية الانشاء القلبي، ومن البين أن المراد منه ليس كفاية الرضا القلبي، فإنه - مع أنه موجود حقيقي لا انشائي - مناف لصريح عبارته، كما أن مراده ليس البناء على كون العقد الصادر له، فإنه أيضا - مع أنه لا يستحق اطلاق الانشاء عليه - مناف أيضا لعبارته الدالة على لزوم انشاء الإجازة والامضاء، وأنه لا استناد ولا انتساب إلا بذلك، لا أن البناء على الانتساب يحقق الانتساب.
فلا وجه لما أفاده إلا دعوى أن انشاء مفهوم الإجازة بوجوده اللفظي، كما يكون بوجوده اللفظي خارجا كذلك يكون بوجوده اللفظي ذهنا وقلبا، والمعنى الموجود بوجود لفظه خارجا أو ذهنا معنى انشائي بوجود ما ينشئ به، ولا يتوقف الانتساب إلا على انشاء الإجازة المحققة له.
وهذا مبني على تعقل الأفعال القلبية والايجادات النفسانية، وإلا فنفس تصور اللفظ والمعنى المتقوم به الانشاء يغني عن إيجاد المعنى ذهنا بمعنى تصوره، فلا يبقى مجال لايجاد المعنى عرضا، بخلاف ما إذا قلنا بمعقولية الأفعال القلبية، فإن تصور المعنى