بقائه إلى الآخر.
ومنه يعلم فساد ما توهمه بعض أجلة العصر، من أنه يحدث بسبب عقد الفضول ربط البدلية بين المالين ضعيفا ويتقوى بالإجازة ويرتفع بالرد.
إذ من البديهي عدم ولاية للأجنبي على احداث مرتبة من الملك ولو ضعيفة بالإضافة إلى مال الغير، مضافا إلى أن البدلية في البيع ليست إلا بلحاظ الملكية، وقد مر مرارا (1) أن الملكية الشرعية والعرفية ليست إلا من الاعتبارات، وهي بسيطة لا يجري فيها الحركة والاشتداد المختص ببعض المقولات، فلا يعقل خروج الاعتبار الحادث بعقد الفضول من حد الضعف إلى حد الشدة بإجازة الملك، فالتوهم المزبور ثبوتا واثباتا فاسد.
ثالثها: إن دليل السلطنة كما يقتضي إجازة العقد الواقع على ماله كذلك يقتضي السلطنة على رده، والتفكيك بين الإجازة والرد بلا موجب.
وفيه: أن مقتضى قاعدة السلطنة هو أن للمالك السلطنة على كل تصرف مباشري أو تسبيبي يرد على ماله، وفسخ العقد تصرف تسبيبي في العقد، لا تصرف في المال، والناس لهم السلطنة على أموالهم لا على عقودهم.
والفرق بين الإجازة والرد أن السلطنة على الإجازة راجعة إلى بيع المال بالإجازة كالبيع بالمباشرة، بخلاف السلطنة على الرد والفسخ فإنه ليس من السلطنة على التصرف التسببي في المال، بل في العقد، فالإجازة انفاذ التصرف في المال وتحقيق البيع بالحمل الشايع، والرد فسخ العقد الوراد على المال، وما يقابل الإجازة المقدورة بالقدرة على الطرفين ترك الإجازة لا حل العقد وابطاله، وقد مر (2) أن عدم القدرة على حل العقد ليس منافيا للسلطنة المطلقة على المال، لأن تحقق العقد - إن كان منافيا للسلطنة المطلقة إذا كان بغير إذن المالك - فلا بد أن لا يحدث، وإلا فلا مانع من أن يبقى، فعدم قدرة المالك على ما لا ينافي سلطانه المطلق لا محذور فيه.
ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن العمل بصحيحة محمد بن قيس (3) الظاهرة في تأثير