غير قابل للإجازة، لا أنه لا دليل على صحته كما تقدم من المصنف (رحمه الله):
أحدهما: ما عن بعض أجلة المحشين (1) وهو أن مورد الإجازة التصرفات المعاملية لا مطلق الأقوال والأفعال، وإن كان لها آثار شرعية، ولعله لأجل أن الإجازة بمقتضى مفهومها انفاذ الشئ، ولا مورد للنفوذ إلا التصرفات المعاملية التي يترقب منها التأثير.
والجواب: ما مر مرارا (2) من أن الإجازة لأمرين، اظهار الرضا الذي هو شرط التأثير فيناسب التصرفات المعاملية، وتحقيق الانتساب إلى المالك ليتم بها موضوع الحكم، فإذا كان قبض المالك موضوعا لحكم من الأحكام كان قبض غيره بتوكيله أو إذنه أو إجازته قبض المالك.
ثانيهما: ما عن شيخنا العلامة الأستاذ في تعليقته الأنيقة (3)، من أن الإجازة لا تتعلق إلا بالأمور الاعتبارية الانتزاعية من أسباب خاصة يتوصل بها إليها، كالبيع والعقد والبيعة ونحوها، فالقبض ونفس الايجاب والقبول لا يقبل الانتساب بالإجازة، بل بالمباشرة أو التسبيب بالتوكيل دون الإجازة.
لكنه (قدس سره) لم يبرهن على الفرق، ولعله لأجل أن الأفعال الخارجية من الايجاب والقبول اللفظيين والقبض المتعقب بالتلف لا بقاء لها إلى حال الإجازة، حتى ينسب بها (4) إلى المجيز، بخلاف ما إذا أذن المالك في تلك الأفعال، فإنها حال صدورها تصدر منتسبة إلى الآذن، فلا يضر عدم بقائها بصدورها منسوبة إلى المالك.
والإجازة المتأخرة لا توجب صدور تلك الأفعال في زمانها منسوبة إلى المجيز، فإن الانتساب واقعي وفعليته بفعلية ما به الانتساب، فلا يعقل تقدم الانتساب وتأخر ما به الانتساب، وهذا غير جار في ما إذا كانت الإجازة متعلقة بالعقد المعنوي، فإنه له اعتبار البقاء كما أنه له اعتبار الحل، والمعدوم لا يحل ولا ينحل، فالعقد الباقي إلى حال الإجازة ينتسب بها إلى المجيز فيؤثر، إما بنحو السبب المقارن أو بنحو السبب المتأخر، هذه غاية