ولا يقاس الفضول المجاز عقده بالوكيل في مجرد اجراء الصيغة، حيث إن قبض المالكين في مجلس العقد يؤثر في تمامية المعاملة، لأن الاجتماع على المعاملة حينئذ للمالكين ولا استقلال للوكيل في أمر المعاملة، بل هو بمنزلة اللسان فقط من المالكين، ولذا لا نقول به في الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة مطلقا، بخلاف الفضول الذي يدبر أمر المعاملة ويستقل به، وإن لم تنفذ منه بلا إجازة من المالك، فإذا أجيزت المعاملة كانت المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان واستقلا بتدبير شأنها نافذة منهما، فيعتبر قبضهما المتقيد بعدم افتراقهما.
وعليه فإذا فرض قبضهما بعد العقد وقبل التفرق، وأجيز العقد والقبض كان العقد المقرون بشرطه قابلا للتأثير من حين تحقق شرطه على الكشف، ومن حين الإجازة على النقل، أما الأول فلأن الإجازة لا تزيد على المباشرة، فكما لا ملك قبل القبض في صورة المباشرة، فكذلك في صورة الإجازة، وأما الثاني فلأن القبض إنما يعتبر قبل الافتراق عن المعاملة لا قبل الافتراق عن حصول شرط آخر، فلو فرض توقف الصرف على شرط آخر غير القبض، وحصل القبض قبل الافتراق لكفى في حصوله عن وجه يعتبر شرعا، دون الشرط الآخر الذي لا يعتبر فيه قيد الاجتماع.
ومنه يعلم حال ما إذا لم يفترق الفضولان إلى أن حصلت الإجازة وتقابضا، فإن تقابضهما مؤثر حينئذ، بخلاف ما إذا افترقا فحصلت الإجازة، ثم تقابض الفضولان أو المالكان في مجلس الإجازة، فإن تقابضهما مطلقا لا أثر له، إذ من كان له الاجتماع على المعاملة لم يحصل منه قبل الافتراق قبض، ومن حصل منه قبض بعد الإجازة إما لا اجتماع له على المعاملة كالمالكين، وإما لا بقاء لاجتماعه كالفضولين وبقية الكلام في محله (1).
* * *