الكلي إذا (1) تلف مثل هذا المقبوض، حيث إنه ليس من التلف بعد القبض، ولا من التلف قبل القبض إذا (2) لم يتلف الثمن، فمرجع جعل هذا التلف من التلف بعد القبض - بإجازة القبض - إلى إجازة أثره، وهو براءة ذمة المشتري من الثمن الكلي، بل هو أبعد من الاشكال بالنسبة إلى اسقاط ضمان المشتري، إذ لا يرد عليه شئ من المحاذير المزبورة هناك.
وأما تصحيح إجازة القبض على وجه يدخل في التصرفات المعاملية بتقريب: أن قبض المالك يؤثر في صيرورة الكلي الذمي خارجيا، فيكون الاعتبار المتقوم بالكلي الذمي منقلبا إلى اعتبار آخر متقوم بالخارجي، ضرورة أن تشخص الإضافات والاعتبارات بتشخص أطرافها.
وعليه فالقبض وإن كان منسوبا إلى المجيز حال الإجازة لا قبلها، إلا أنه بالإجازة المتأخرة له أثر متقدم على الإجازة المتأخرة.
فمدفوع: بأنه غير مجد في ما هو محل الكلام من كون التلف بعد القبض بسبب الإجازة، لأن الإجازة وإن كانت تجعله قابلا لتعين الكلي به فيصير كالمعين، إلا أنه بالإضافة إلى أثر القبض قبل التلف حكما كالمعين، من حيث إن الإجازة لا تجعله قبضا قبل التلف، بل قبض المالك بعد التلف حقيقة، غاية الأمر قابل لصيرورة الكلي معينا به فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (كان إجازة العقد إجازة القبض صونا... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن من يستشكل في قبول القبض للإجازة - كما عن غير واحد (4) - أو في قيام الدليل على صحته بالإجازة كما عن المصنف (قدس سره)، فلا يمكنه تصحيح القبض من طريق استلزام إجازة العقد لإجازة القبض صونا لها عن اللغوية كما في المتن، لأنه فرع قبوله للإجازة، وفرع الدليل على صحته بالإجازة.
أما المصنف (قدس سره) فهو وإن لم يقم عنده (قدس سره) دليل على صحة القبض بنفسه بالإجازة، إلا أن الدليل الدال على صحة العقود بالإجازة - ومنها عقد بيع الصرف المشروط بالقبض - كاف